و وليه أنكر ذلك، فللمجنى عليه إحلاف الولي على نفي علمه
بذلك. السؤال 1848: طفل غير بالغ
أوقع الضّرر البدني على أحدٍ، هل يكون ولي الطفل هذا ضامناً أم لا؟ و هكذا إذا
أورد المجنون الضرر على الآخر فما هو التكليف؟ الجواب: إذا كان الطفل مميّزاً و كان الضرر ماليّاً أو
بدنيّاً أقلّ من الموضحة (و هي التي تكشف عن وضوح العظم أي بياضه) فيكون هو
الضامن. و إذا كان الضرر البدني موضّحة و أكثر، فالدية على عاقلة الطّفل. و
المجنون إذا أضر على شخص لم يضمن. السؤال 1849: طفلان عمر أحدهما إحدى عشرة سنة، و الآخر عمره اثنتا عشرة
سنة، تنازعا مع طفلين آخرين و تراموا بالأحجار، فوقع حجر على الطفل البالغ عمره
اثنتي عشرة سنة فكُسِرت سنُّه، ما مقدار ديته؟ و من يجب عليه دفعها؟ الجواب: إذا قلعت السن من مكانها تجب الدية، و
هي على عاقلة الطفل. فإن كانت من إحدى الأسنان الاثنتي عشرة الإمامية، فديتها
خمسون مثقالًا شرعياً من الذهب المسكوك، و إذا كانت من الأسنان الست عشرة الخلفية
فديتها خمسة و عشرون مثقالًا شرعيّاً من الذهب المسكوك، و إذا كُسِرَتْ فديتُها
أيضاً نفس دية السنّ المقلوعة. السؤال 1850: طفلان كانا يلعبان، ضرب أحدهُما حين اللّعب عين صديقه
بالسكّين فجرحها، و بعد مضي 72 ساعة أصبح الطفل المضروب أعمى، هل عليه دية شرعية
أم لا؟ الجواب: على فرض السؤال إن ثبت بأنّه صار
أعمى بسبب الضربة الواردة على عينه، فدية عين الطفل المضروب على عاقلة الطفل
الضارب، و مقدار دية العين الواحدة تساوي نصف دية الإنسان الكاملة. السؤال 1851: أطفال غير بالغين كانوا يلعبون، و في أثناء
اللعب سقطت سنُ