responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 514

و وليه أنكر ذلك، فللمجنى عليه إحلاف الولي على نفي علمه بذلك. السؤال 1848: طفل غير بالغ أوقع الضّرر البدني على أحدٍ، هل يكون ولي الطفل هذا ضامناً أم لا؟ و هكذا إذا أورد المجنون الضرر على الآخر فما هو التكليف؟ الجواب: إذا كان الطفل مميّزاً و كان الضرر ماليّاً أو بدنيّاً أقلّ من الموضحة (و هي التي تكشف عن وضوح العظم أي بياضه) فيكون هو الضامن. و إذا كان الضرر البدني موضّحة و أكثر، فالدية على عاقلة الطّفل. و المجنون إذا أضر على شخص لم يضمن. السؤال 1849: طفلان عمر أحدهما إحدى عشرة سنة، و الآخر عمره اثنتا عشرة سنة، تنازعا مع طفلين آخرين و تراموا بالأحجار، فوقع حجر على الطفل البالغ عمره اثنتي عشرة سنة فكُسِرت سنُّه، ما مقدار ديته؟ و من يجب عليه دفعها؟ الجواب: إذا قلعت السن من مكانها تجب الدية، و هي على‌ عاقلة الطفل. فإن كانت من إحدى الأسنان الاثنتي عشرة الإمامية، فديتها خمسون مثقالًا شرعياً من الذهب المسكوك، و إذا كانت من الأسنان الست عشرة الخلفية فديتها خمسة و عشرون مثقالًا شرعيّاً من الذهب المسكوك، و إذا كُسِرَتْ فديتُها أيضاً نفس دية السنّ المقلوعة. السؤال 1850: طفلان كانا يلعبان، ضرب أحدهُما حين اللّعب عين صديقه بالسكّين فجرحها، و بعد مضي 72 ساعة أصبح الطفل المضروب أعمى‌، هل عليه دية شرعية أم لا؟ الجواب: على‌ فرض السؤال إن ثبت بأنّه صار أعمى‌ بسبب الضربة الواردة على‌ عينه، فدية عين الطفل المضروب على‌ عاقلة الطفل الضارب، و مقدار دية العين الواحدة تساوي نصف دية الإنسان الكاملة. السؤال 1851: أطفال غير بالغين كانوا يلعبون، و في أثناء اللعب سقطت سنُ‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست