دية جروح الموارد المذكورة حكم الجروح الواقعة على الجسم، و
الاحتياط هو التراضي و المصالحة. السؤال 1841: ضرب شخص زوجته و جرح يدها، فما هو مقدار ديتها؟ الجواب: بصورة عامّة دية جرح و خدش جلد اليد
خمسة دنانير، فإذا زاد عليه و قطع مقداراً من اللّحم فتكون الدية عشرة دنانير، و
إذا دخل في عمق اللّحم و لم يصل إلى جلد العظم فالدية خمسة عشر ديناراً، و إذا بلغ
الجرح إلى قشرة العظم و لم يمزّقه فديته عشرون ديناراً، و إذا مزّق القشرة فالدية
خمسة و عشرون ديناراً، و في هذه المقادير من الدّيات لا فرق بين الكبير و الصغير،
و المرأة و الرجل، و الزوج و غيرهم. السؤال 1842: ما هو الفرق بين دية المرأة و الرّجل؟ الجواب: لا فرق بين ديتهما ما لم تبلغ الثلث،
فإذا بلغ ثلث الدية الكاملة أو زاد عليه، فدية المرأة نصف دية الرجل. السؤال 1843: هجم عدّة أشخاص على رجل و جرحوه بجروح مختلفة؛
بعضها قابل للقصاص و بعضها غير قابل للقصاص، علماً بأنّ كلّ واحد من المهاجمين قد
جرح ذلك الشخص، و لكن لا يمكن تشخيص هذه الجروح لمن تعود منهم، و كذلك المجروح لا
يدّعي لمن تعود هذه الجروح، كيف يمكن فصل هذا النزاع بينهم؟ الجواب: على فرض السؤال، دية الجروح غير القابلة للقصاص
تُعيّن بالقرعة.
دية شلل الأعضاء
السؤال 1844: كما
تعلمون بأنّ دية شلل العضو تساوي ثلثي دية كلّ العضو، مع ملاحظة أنّ العضو المصاب
لا يكون في شللٍ كاملٍ دائماً، بل حسب ما يرى