responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 512

دية جروح الموارد المذكورة حكم الجروح الواقعة على الجسم، و الاحتياط هو التراضي و المصالحة. السؤال 1841: ضرب شخص زوجته و جرح يدها، فما هو مقدار ديتها؟ الجواب: بصورة عامّة دية جرح و خدش جلد اليد خمسة دنانير، فإذا زاد عليه و قطع مقداراً من اللّحم فتكون الدية عشرة دنانير، و إذا دخل في عمق اللّحم و لم يصل إلى جلد العظم فالدية خمسة عشر ديناراً، و إذا بلغ الجرح إلى‌ قشرة العظم و لم يمزّقه فديته عشرون ديناراً، و إذا مزّق القشرة فالدية خمسة و عشرون ديناراً، و في هذه المقادير من الدّيات لا فرق بين الكبير و الصغير، و المرأة و الرجل، و الزوج و غيرهم. السؤال 1842: ما هو الفرق بين دية المرأة و الرّجل؟ الجواب: لا فرق بين ديتهما ما لم تبلغ الثلث، فإذا بلغ ثلث الدية الكاملة أو زاد عليه، فدية المرأة نصف دية الرجل. السؤال 1843: هجم عدّة أشخاص على رجل و جرحوه بجروح مختلفة؛ بعضها قابل للقصاص و بعضها غير قابل للقصاص، علماً بأنّ كلّ واحد من المهاجمين قد جرح ذلك الشخص، و لكن لا يمكن تشخيص هذه الجروح لمن تعود منهم، و كذلك المجروح لا يدّعي لمن تعود هذه الجروح، كيف يمكن فصل هذا النزاع بينهم؟ الجواب: على‌ فرض السؤال، دية الجروح غير القابلة للقصاص تُعيّن بالقرعة.

دية شلل الأعضاء

السؤال 1844: كما تعلمون بأنّ دية شلل العضو تساوي ثلثي دية كلّ العضو، مع ملاحظة أنّ العضو المصاب لا يكون في شللٍ كاملٍ دائماً، بل حسب ما يرى‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست