السؤال 1836:
لطفاً الرجاء أن تبيّنوا لنا دية الجراحات الواردة على الرأس و الوجه. الجواب: بصورة عامّة مَن خدش جلد وجه أو رأس
مُسلم فديتُه واحد من الإبل، و إذا بلغ اللّحم و قطع منه جزءاً فديته نفران من
الإبل، و إذا مزّق اللّحم كثيراً فديته ثلاث من الإبل، و إذا بلغ القشرة على العظم
فديته أربعة من الإبل. و إذا ظهر العظم فديته خمسة من الإبل، و إذا كسر العظم
فديته عشرة من الإبل، و إذا تحرّكت العظام من مواضعها فديتها خمسة عشر من الإبل، و
إذا بلغ غشاء الدّماغ فديته ثلاثة و ثلاثون من الإبل. فيجب على الضارب دفعها إلى
المجني عليه، و الظاهر أنّه لا خصوصية للإبل، بل المقصود من واحد من الإبل أن يكون
1100 من الدية الكاملة، و بناءً عليه يمكن للضارب أن يختار الدية من الذهب أو
الفضة ليدفعها إلى المجنى عليه. السؤال 1837: هل يوجد فرق في الدّيات المذكورة بين الرّجل و المرأة و
الكبير و الصغير؟ الجواب: لا فرق بينهم. السؤال 1838: هل يختلف مقدار دية الجراحة الواردة على الرأس
و الوجه؟ الجواب: لا فرق في ذلك. السؤال 1839: ضرب شخص رجلًا على رأسه فاصيب دماغه، و بقي
مدّة في حالة الإغماء. في باب الديات لا توجد دية خاصّة للضربة على الدماغ، ما هو
التكليف؟ الجواب: في أمثال الموارد المذكورة يعيّن الأرش
بموجب رأي الحاكم الشرعي. السؤال 1840: العنق و الحنجرة و البلعوم هل يحسب من الوجه، أم لها دية خاصّة؟ الجواب: عدّ هذه الموارد من أجزاء الرأس و
الوجه مشكل، و الظاهر أنّ حكم