responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 511

السؤال 1836: لطفاً الرجاء أن تبيّنوا لنا دية الجراحات الواردة على الرأس و الوجه. الجواب: بصورة عامّة مَن خدش جلد وجه أو رأس مُسلم فديتُه واحد من الإبل، و إذا بلغ اللّحم و قطع منه جزءاً فديته نفران من الإبل، و إذا مزّق اللّحم كثيراً فديته ثلاث من الإبل، و إذا بلغ القشرة على العظم فديته أربعة من الإبل. و إذا ظهر العظم فديته خمسة من الإبل، و إذا كسر العظم فديته عشرة من الإبل، و إذا تحرّكت العظام من مواضعها فديتها خمسة عشر من الإبل، و إذا بلغ غشاء الدّماغ فديته ثلاثة و ثلاثون من الإبل. فيجب على الضارب دفعها إلى المجني عليه، و الظاهر أنّه لا خصوصية للإبل، بل المقصود من واحد من الإبل أن يكون 1100 من الدية الكاملة، و بناءً عليه يمكن للضارب أن يختار الدية من الذهب أو الفضة ليدفعها إلى المجنى عليه. السؤال 1837: هل يوجد فرق في الدّيات المذكورة بين الرّجل و المرأة و الكبير و الصغير؟ الجواب: لا فرق بينهم. السؤال 1838: هل يختلف مقدار دية الجراحة الواردة على الرأس و الوجه؟ الجواب: لا فرق في ذلك. السؤال 1839: ضرب شخص رجلًا على‌ رأسه فاصيب دماغه، و بقي مدّة في حالة الإغماء. في باب الديات لا توجد دية خاصّة للضربة على الدماغ، ما هو التكليف؟ الجواب: في أمثال الموارد المذكورة يعيّن الأرش بموجب رأي الحاكم الشرعي. السؤال 1840: العنق و الحنجرة و البلعوم هل يحسب من الوجه، أم لها دية خاصّة؟ الجواب: عدّ هذه الموارد من أجزاء الرأس و الوجه مشكل، و الظاهر أنّ حكم‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست