responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 500

تصرّفات المجرم في الدّية

السؤال 1807: اشترك رجلان في قتل شخص، فدفع وليّ الدم نصف دية كلّ منهما إليهما و طلب القصاص منهما، هل يمكن لهما قبل القصاص التصرّف في الدّية المأخوذة تصرّف المالك في ماله؟ الجواب: مشكل. السؤال 1808: في مفروض السؤال السابق، فقد تصرّف القاتل و باع عين المال، و بعد ذلك انصرف أولياء الدّم عن القصاص، هل يمكن استرجاع عين المال، أم يلزم أخذ المثل أو القيمة؟ الجواب: تجرى عليه أحكام البيع الفضولي.

قتل الطّفل بسبب خطإ الامّ‌

السؤال 1809: إذا قتلت الأمّ طفلها خطأً «مثلًا في حال النوم سدّت مجرى تنفّس الرضيع فمات» هل تجب عليها الدّية؟ الجواب: إن كان موت الطفل يستند إلى الامّ، فالدّية ثابتة على عاقلة الأمّ، و إذا لم يستند القتل إليها، فلا دية عليها، و لا ضمان على أحد.

احتمال جنون القاتل‌

السؤال 1810: شخص مبتلى بأمراض عقلية، و قد طعن اخته و طفلها البالغ من العمر سنتين و أربعة أشهر بالسكين، و بعد ذلك سكب عليهما البنزين و أحرقهما، ثمّ هرب من مكان الجريمة، و بعد 15 يوماً ماتت المرأة المذكورة، و بقي طفلها على قيد الحياة، و القاتل لا يملك مالًا، ما هو الحكم الشرعي؟ الجواب: بصورة عامّة يثبت القصاص إن أُحرِز بأنّ المجرم حين ارتكابه للجريمة كان عاقلًا- حتّى و إن كان بالاستصحاب- فلا يجوز إجراء القصاص على‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست