السؤال 1807:
اشترك رجلان في قتل شخص، فدفع وليّ الدم نصف دية كلّ منهما إليهما و طلب القصاص
منهما، هل يمكن لهما قبل القصاص التصرّف في الدّية المأخوذة تصرّف المالك في ماله؟ الجواب: مشكل. السؤال 1808: في مفروض السؤال السابق، فقد تصرّف القاتل و
باع عين المال، و بعد ذلك انصرف أولياء الدّم عن القصاص، هل يمكن استرجاع عين
المال، أم يلزم أخذ المثل أو القيمة؟
الجواب: تجرى عليه أحكام البيع الفضولي.
قتل الطّفل بسبب خطإ الامّ
السؤال 1809: إذا
قتلت الأمّ طفلها خطأً «مثلًا في حال النوم سدّت مجرى تنفّس الرضيع فمات» هل تجب
عليها الدّية؟ الجواب: إن كان موت الطفل يستند إلى الامّ،
فالدّية ثابتة على عاقلة الأمّ، و إذا لم يستند القتل إليها، فلا دية عليها، و لا
ضمان على أحد.
احتمال جنون القاتل
السؤال 1810: شخص
مبتلى بأمراض عقلية، و قد طعن اخته و طفلها البالغ من العمر سنتين و أربعة أشهر
بالسكين، و بعد ذلك سكب عليهما البنزين و أحرقهما، ثمّ هرب من مكان الجريمة، و بعد
15 يوماً ماتت المرأة المذكورة، و بقي طفلها على قيد الحياة، و القاتل لا يملك
مالًا، ما هو الحكم الشرعي؟
الجواب: بصورة عامّة يثبت القصاص إن أُحرِز بأنّ المجرم حين ارتكابه للجريمة كان
عاقلًا- حتّى و إن كان بالاستصحاب- فلا يجوز إجراء القصاص على