responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 499

الجواب: في قتل العمد، إذا كان القاتل بالغاً و عاقلًا، فلوليّ المقتول حقّ القصاص، و له أن يتّفق مع القاتل على الدّية، أو يعفو عنه بصورة كلّية. و في قتل شبيه العمد لا يحقّ لوليّ المقتول القصاص، و له أن يأخذ الدّية من القاتل أو يعفو عنه فقط و لا قصاص في القتل الخطأ. و لكن إن ثبت القتل بإقرار القاتل فالدية على القاتل نفسه. و إن ثبت بشهادة عدلين فالدّية على العاقلة و أقارب القاتل. و على أيّ حال فلوليّ المقتول أن يعفو عن القاتل.

كفّارة القتل‌

السؤال 1804: إضافةً إلى القصاص أو دفع الدّية، هل يتعلّق واجبٌ آخر على القاتل أم لا؟ الجواب: نعم، في قتل الخطأ و شبيه العمد- إضافةً إلى الدّية- يجب على القاتل أيضاً دفع الكفّارة؛ و هي عتق رقبة، و إن لم يتمكّن فصوم ستّين يوماً، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً. و في قتل العمد إن عفا وليّ المقتول أو أخذ الدّية يجب على القاتل دفع كفّارة الجمع؛ أي عتق رقبة وصوم ستّين يوماً و إطعام ستّين مسكيناً، و في هذه الأزمنة التي لا يوجد الرّق و الرّقيق، يؤدّي العملين الآخرين، و لا فرق في هذا الحكم إن كان المقتول امرأة أو رجلًا، صغيراً كان أو كبيراً. السؤال 1805: إذا قتل عدّة أشخاص شخصاً، هل تجب الكفارة على كلّ واحدٍ منهم؟ الجواب: نعم، تجب على كلّ واحد منهم كفارة كاملة. السؤال 1806: هل تجب الكفّارة على قتل الجنين؟ الجواب: إن كان القتل بعد ولوج الروح، فيجب على القاتل دفع الكفارة على‌ الأحوط.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست