الجواب: في قتل العمد، إذا كان القاتل بالغاً و عاقلًا،
فلوليّ المقتول حقّ القصاص، و له أن يتّفق مع القاتل على الدّية، أو يعفو عنه
بصورة كلّية. و في قتل شبيه العمد لا يحقّ لوليّ المقتول القصاص، و له أن يأخذ
الدّية من القاتل أو يعفو عنه فقط و لا قصاص في القتل الخطأ. و لكن إن ثبت القتل
بإقرار القاتل فالدية على القاتل نفسه. و إن ثبت بشهادة عدلين فالدّية على العاقلة
و أقارب القاتل. و على أيّ حال فلوليّ المقتول أن يعفو عن القاتل.
كفّارة القتل
السؤال 1804:
إضافةً إلى القصاص أو دفع الدّية، هل يتعلّق واجبٌ آخر على القاتل أم لا؟ الجواب: نعم، في قتل الخطأ و شبيه العمد-
إضافةً إلى الدّية- يجب على القاتل أيضاً دفع الكفّارة؛ و هي عتق رقبة، و إن لم
يتمكّن فصوم ستّين يوماً، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً. و في قتل العمد إن
عفا وليّ المقتول أو أخذ الدّية يجب على القاتل دفع كفّارة الجمع؛ أي عتق رقبة
وصوم ستّين يوماً و إطعام ستّين مسكيناً، و في هذه الأزمنة التي لا يوجد الرّق و
الرّقيق، يؤدّي العملين الآخرين، و لا فرق في هذا الحكم إن كان المقتول امرأة أو
رجلًا، صغيراً كان أو كبيراً. السؤال 1805: إذا قتل عدّة أشخاص شخصاً، هل تجب الكفارة على كلّ واحدٍ منهم؟ الجواب: نعم، تجب على كلّ واحد منهم كفارة
كاملة. السؤال 1806: هل تجب الكفّارة
على قتل الجنين؟ الجواب: إن كان القتل بعد ولوج الروح، فيجب على
القاتل دفع الكفارة على الأحوط.