responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 501

المجرم الذي لم تثبت سلامته العقلية و النفسية، و الدّية أيضاً تثبت على العاقلة إن ثبت جنون المجرم، و في مورد السؤال فإنّ المجرم لم يحرز كونه عاقلًا، فلا يجوز القصاص، و بما أنّ جنونه لم يثبت أيضاً فلا تثبت الدّية على العاقلة أيضاً. نعم، بما أنّه لا يجوز تضييع دم المسلم، فيجب أن تعطى الدية من مال الجاني.

و نظراً لعدم وجود مال للجاني يجب دفع الدية من بيت المال، و يحتمل أن تدفع الدية من بيت المال في كلّ هذه الموارد، حتّى و إن كان المجرم يملك مالًا. و على أيّ حال، فإنّ تعيين و تشخيص الامور المذكورة تعود إلى المحكمة و رأي حاكم الشرع.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست