المجرم الذي لم تثبت سلامته العقلية و النفسية، و الدّية
أيضاً تثبت على العاقلة إن ثبت جنون المجرم، و في مورد السؤال فإنّ المجرم لم يحرز
كونه عاقلًا، فلا يجوز القصاص، و بما أنّ جنونه لم يثبت أيضاً فلا تثبت الدّية على
العاقلة أيضاً. نعم، بما أنّه لا يجوز تضييع دم المسلم، فيجب أن تعطى الدية من مال
الجاني.
و نظراً لعدم وجود مال للجاني يجب دفع الدية من بيت المال،
و يحتمل أن تدفع الدية من بيت المال في كلّ هذه الموارد، حتّى و إن كان المجرم
يملك مالًا. و على أيّ حال، فإنّ تعيين و تشخيص الامور المذكورة تعود إلى المحكمة
و رأي حاكم الشرع.