responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 426

التمكين، الإطاعة، النشوز

السؤال 1547: هل يقع النشوز من المرأة إذا لم تمكّن زوجها من نفسها و لو لمرّة واحدة؟ [1] الجواب: تكون المرأة ناشزة إن لم تمكِّن زوجها من نفسها و لو لمرّة واحدة بدون عذر. السؤال 1548: إذا كان الرجل مفرطاً في العملية الجنسية بشكل يضرّ بسلامته و سلامة زوجته، هل يجوز للزوجة عدم تمكينه من نفسها؟ الجواب: إذا كان الجماع يضرّها، فيجوز لها عدم التمكين، بل يجب ذلك لحفظ سلامتها. أمّا إذا كان الضرر يلحق بالزوج، فلا يجوز لها الامتناع. إلّا إذا كان ارتكاب الزوج لذلك من ارتكاب المنكر؛ لحرمة الفعل الموجب للضرر البليغ الكلّي على النفس فلها الامتناع حينئذٍ. السؤال 1549: إذا كانت المرأة مصابة بالضعف الجسمي الشديد، و لا قدرة لها على تمكين زوجها من نفسها، هل يجوز لها عدم التمكين؟ الجواب: الضعف غير القابل للتحمّل، و كذلك المرض يسقطان التكليف، ففي هذه الصورة تستطيع المرأة أن لا تمكِّن زوجها من نفسها. السؤال 1550: استمتع رجل بزوجته دون أن يزيل بكارتها، حيث إنّ الزوجة رفضت ذلك حتى يعطيها صداقها كاملًا. هل هذا الرفض جائز أم لا؟ الجواب: نعم، يجوز لها الامتناع من التمكين حتى تأخذ مهرها. السؤال 1551: إذا كانت الناشزة حاملًا، هل تستحقّ النفقة من أجل الحمل؟


[1] يطبّق حكم الناشز و الناشزة على كل من الرجل و المرأة إذا لم يرعَ كلٌّ منهما الحقوق اللازمة و الواجبات الزوجية.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست