responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 427

الجواب: لا نفقة لهذه الزوجة، حتّى‌ و إن كانت حاملًا. السؤال 1552: هل تعدّ الزوجة ذات علاقة غير المشروعة ناشزة؟ الجواب: لا تحسب ناشزة. السؤال 1553: هل تكون نفقة الزوجة مشروطة بالتمكين، أو بعدم تحقّق النشوز؟ الجواب: إذا خالفت المرأة زوجها في الامور التي تجب عليها الطاعة له تعدّ ناشزة و تسقط نفقتها. السؤال 1554: هل يجوز للزوجة أن تمنع زوجها و لا تمكنه من نفسها حتى يأذن لها بمواصلة دراستها؟ الجواب: لا يجوز تعليق التمكين على‌ شي‌ء غير واجب على الزوج ما عدا أداء الصداق الذي تستحقّه. السؤال 1555: من أجل الحصول على صداقها، هل يجوز للمرأة غير المدخول بها أن تمنع زوجها من الدخول بها، أو من سائر الاستمتاعات الاخرى‌، أو الخروج من البيت بدون إذنه؟ الجواب: يجوز لها منعه عن سائر الاستمتاعات أيضاً، و لكن بالنسبة للخروج من البيت فالظاهر لزوم الاستئذان منه. السؤال 1556: في أيّ صورة تكون المرأة ناشزة؟ الجواب: في صورة خروجها من البيت بدون إذن زوجها، أو عدم تمكين زوجها من الاستمتاع بها في الأوقات التي يريد منها بدون وجود العذر الشرعي، كأيّام العادة، و بالعمل بما ينفر الزوج منها. السؤال 1557: هل يتحقّق حكم النشوز بالنسبة للرجل أيضاً؟

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست