الجواب:
إذا بلغ الإجبار حدّاً سلب الاختيار من الزوجة، فلا شيء عليها. السؤال 1543: ما حكم المرأة الحائض إن أجبرت زوجها على الجماع و هي في تلك
الحالة؟ الجواب: يُستبعد عادةً إجبار المرأة زوجها بصورة سلب الاختيار منه، و
لكن على فرض تحقّق الأمر المذكور لا ذنب على الزوج و لا كفّارة فيه حينئذٍ.
السؤال 1544: هل يجوز للزوجين- في زمان حرمة الجماع- الاستفادة من سائر
الاستمتاعات، و إن بلغت حدّ الإنزال؟ الجواب: نعم، لا
إشكال في ذلك. السؤال 1545: إذا أراد الرجل السفر إلى
مكان يستغرق أكثر من أربعة أشهر، هل يجب أن يستجيز زوجته؟ فإن لم تأذن له أ يكون
سفره حراماً؟ الجواب: الإذن من الزوجة في نفسه غير لازم، و لكن لمّا كانت الزوجة
تستحق المواقعة كلّ أربعة أشهر، فعلى فرض السؤال يلزم الإذن، و هو في الحقيقة
بمعنى طلب إسقاط الحقّ، فإذا سافر بدون إذنها، و كان قصده عدم أداء حقّ زوجته و
أيضاً ترك الواجب، فيكون سفره حراماً و معصية، و يجب أن يصلّي تماماً، و إذا لم
يكن هذا قصده فيجب القصر. و الأحوط استحباباً في هذه الصورة الجمع بين القصر و
الإتمام. نعم، في خصوص السفر الواجب يسقط التكليف، و أيضاً في الأسفار الضرورية
العرفيّة كسفر التجارة أو الزيارة أو تحصيل العلم و ما شابهه، فالتكليف ساقط و لا
يكون حراماً أيضاً. السؤال 1546: هل يجوز للزوج استعمال
الآلة الصناعية، أو شيئاً آخر من غير أعضاء جسمه لإشباع غرائز زوجته؟ الجواب: لا مانع من استعمال يده و سائر أعضائه، و لا يجوز بغير الجسد
و أعضائه.