responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 326

وصيّها و زوجُها وكيلَها على‌ تنفيذ وصيّتها، فالوكيل الذي هو زوجها يقول: لا علم لي و لم تخبرني بذلك، فأنا لا أقبل هذه الوصية و هي باطلة، ما هو التكليف؟ الجواب: إذا كانت الوصية محرزة، فعلى الزوج- الذي علم بالوصية بعد موت زوجته- العمل بالوصية بناءً على الاحتياط اللّازم، فيقوم بما في عهدته و لا يردّ الوصيّة. نعم، بالنسبة لحصّة الإرث يحقّ له أن لا يُمضي أكثر من الثلث.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست