السؤال
1215: الكاسب الذي نذر بهذا اللفظ: يا أبا الفضل العبّاس عليه السلام إذا
ربحت من هذا الكسب فيكون 5% من هذا الربح لمقامك الشريف، فيكون في نيّته أن يشتري
بهذه الحصّة أواني نحاسيّة، أو يصرفها على الكهرباء، أو يشتري بها القماش الأسود
لهيئة عزاء أبي الفضل العبّاس عليه السلام، أو الإنفاق على الطعام، و أمثال ذلك، و
لكنّه لا يتلفّظ بالصيغة الخاصة المشروطة في النذر «لِلَّهِ عَلَيّ كذا» هل يكون
ملزماً بالعمل بهذا النّذر أم لا؟ و إذا تلفّظ بتلك الصيغة الخاصّة هل يمكنه
الصّرف في مطلق الامور الخيرية، أم يجب الصرف في نفس المورد الذي قصده؟ الجواب: على الفرض المذكور لا يجب الوفاء بالنّذر، فإذا أراد النّاذر
أن يصرف النذر في أيّ عملٍ خيري، و يهدي ثوابه لحضرة أبي الفضل العبّاس عليه
السلام كان ذلك منه حسناً، و في النذر الصحيح إذا عمل غير ما كان في تفكيره فهو
خلاف الاحتياط. السؤال 1216: إذا قال: يا ربّ إذا قضيت
حاجتي أقوم بعمل كذا، هل يكفي هذا في