السؤال
1212: من أوصى بصرف ثلث أمواله في مورد خاصّ، و عيّن ملكاً لهذا الغرض، و
بعد فترة فارق الحياة، فإذا حسبنا قيمة الملك الذي عيّنه بموجب الوصية و في وقتها
يكون نصف التركة، و إن حسب بالنسبة لزمن موته يكون ثلث التركة، يُرجى إفادتنا
بالتكليف الشرعي؟ الجواب: إذا كانت الوصيّة بعين معيّنة
أو مقدار كلّي من المال؛ مثلًا كانت خمسين ألف تومان فيحسب الثلث مهما كان- قلّ أو
كثر- بالنسبة لأموال الميّت حين الموت، أي إذا كانت قيمتها حين الوصيّة بمقدار نصف
التركة، و بعدها نقصت أو زادت أو حصل على مالٍ آخر للموصي فبلغ ثمنها حين وفاة
الموصي إلى الثلث، فتكون كلّ العين ثلثاً، و إذا كان ثمنها حين الوصيّة بمقدار
الثلث، و بعدها ارتفعت أو انخفضت قيمتها أو تلف بعض أموال الموصي، فكانت قيمتها
حين الوفاة بمقدار النصف فتكون هذه العين زائدة على الثلث. و إذا كانت الوصية
بكسرِ المشاع، مثلًا يقول الموصي: ثلث مالي بعد مماتي لزيد، و بعده يحصل على
أموالٍ اخرى، فيختلف حكمها بحسب الموارد. فإذا كانت قرينة على أنّ مرادَ الموصي
الثلث حين الوصية، أو كان مراده الثلث حين الممات، عمل طبقاً لذلك. و إذا لم تكن
القرينة التي تثبت قصده موجودة، يجب الاكتفاء بالمقدار الأقلّ، و ما زاد فهو ملك
للورثة. السؤال 1213: إذا وصّى بأنّ ثلث ماله بعد موته
لزيد، أو قال: اصرفوا ثلث مالي في المورد الفلاني، هل يجب التعيين برضا الورثة أم
لا؟ الجواب: الموصي شريك مع الورثة بنحو المشاع، فيجب في تعيين و إفراز
الثلث رضا جميع الورثة. السؤال 1214: أوصت امرأة- و هي
في كمال صحّتها و كمال عقلها- بأن يكون أخوها