responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 325

السؤال 1212: من أوصى‌ بصرف ثلث أمواله في مورد خاصّ، و عيّن ملكاً لهذا الغرض، و بعد فترة فارق الحياة، فإذا حسبنا قيمة الملك الذي عيّنه بموجب الوصية و في وقتها يكون نصف التركة، و إن حسب بالنسبة لزمن موته يكون ثلث التركة، يُرجى‌ إفادتنا بالتكليف الشرعي؟ الجواب: إذا كانت الوصيّة بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال؛ مثلًا كانت خمسين ألف تومان فيحسب الثلث مهما كان- قلّ أو كثر- بالنسبة لأموال الميّت حين الموت، أي إذا كانت قيمتها حين الوصيّة بمقدار نصف التركة، و بعدها نقصت أو زادت أو حصل على مالٍ آخر للموصي فبلغ ثمنها حين وفاة الموصي إلى الثلث، فتكون كلّ العين ثلثاً، و إذا كان ثمنها حين الوصيّة بمقدار الثلث، و بعدها ارتفعت أو انخفضت قيمتها أو تلف بعض أموال الموصي، فكانت قيمتها حين الوفاة بمقدار النصف فتكون هذه العين زائدة على الثلث. و إذا كانت الوصية بكسرِ المشاع، مثلًا يقول الموصي: ثلث مالي بعد مماتي لزيد، و بعده يحصل على أموالٍ اخرى‌، فيختلف حكمها بحسب الموارد. فإذا كانت قرينة على أنّ مرادَ الموصي الثلث حين الوصية، أو كان مراده الثلث حين الممات، عمل طبقاً لذلك. و إذا لم تكن القرينة التي تثبت قصده موجودة، يجب الاكتفاء بالمقدار الأقلّ، و ما زاد فهو ملك للورثة. السؤال 1213: إذا وصّى بأنّ ثلث ماله بعد موته لزيد، أو قال: اصرفوا ثلث مالي في المورد الفلاني، هل يجب التعيين برضا الورثة أم لا؟ الجواب: الموصي شريك مع الورثة بنحو المشاع، فيجب في تعيين و إفراز الثلث رضا جميع الورثة. السؤال 1214: أوصت امرأة- و هي في كمال صحّتها و كمال عقلها- بأن يكون أخوها

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست