responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 324

السؤال 1208: إذا أوصى الوالد بالصلاة و الصوم و ردّ المظالم، هل يجب الإعطاء من مال الصغير أيضاً للقيام بالموارد المذكورة أم لا؟ الجواب: الوصيّة نافذة بمقدار الثلث و يؤخذ من كلّ المال، و يقسم المتبقّي على الورثة؛ سواءً كانوا صغاراً أم كباراً. السؤال 1209: ما تقولون فيمن بذل كلّ أمواله لواحد من أبنائه باستثناء نفقات كفنه و دفنه، و قد تصرّف هذا الابن بالأموال المبذولة له في حياة أبيه، هل يصحّ منه هذا البذل أم يكون حكمه حكم الوصيّة؟ الجواب: إذا أوصى أن تكون أمواله لأحد أولاده بعد موته، فبعد صرف نفقات الكفن و الدفن، تكون نافذة بمقدار الثلث، و ما زاد على الثلث منوط بإذن الورثة، و لكن إذا وهبه أمواله في أيّام حياته و تصرّف فيها، فلا يمكن لهم استردادها. السؤال 1210: شخص أوصى أن تختم له ثلاث ختمات من القرآن و يحجّ عنه و إعطاء مساعدة إلى المسجد، هل يمكن للورثة تقديم ختمة القرآن على‌ غيرها أم لا؟ الجواب: إذا كان ثلث الميّت كافياً لإنجاز امور الوصيّة، أو على‌ فرض عدم كفايته و أذن الورثة بالاستفادة من بقيّة مال الميّت لإنجاز الامور المذكورة، فالوصيّة نافذة، و لا مانع من تقديم ختمة القرآن. أمّا إذا لم يكن ثلث الميّت كافياً لإنجاز الامور المذكورة، و الورثة لا يسمحون بالاستفادة من بقيّة أموال الميّت، يجب عليهم بالنسبة للُامور الموصى‌ بها تقديم الامور الواجبة، و المسألة لها صور اخرى‌ لا مجال لذكرها الآن. السؤال 1211: من عيّن ناظراً على امور الوصيّة، و بدون علم الناظر قام الوصي ببعض الأعمال، هل يكون هذا العمل صحيحاً أم لا؟ الجواب: إذا عمل الوصي بموجب الوصيّة فالامور المنجّزة صحيحة، و لكن بعد ذلك يلزم مراعاة رأي الناظر.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست