السؤال
1208: إذا أوصى الوالد بالصلاة و الصوم و ردّ المظالم، هل يجب الإعطاء من
مال الصغير أيضاً للقيام بالموارد المذكورة أم لا؟
الجواب: الوصيّة نافذة بمقدار الثلث و يؤخذ من كلّ المال، و يقسم المتبقّي على
الورثة؛ سواءً كانوا صغاراً أم كباراً. السؤال 1209:
ما تقولون فيمن بذل كلّ أمواله لواحد من أبنائه باستثناء نفقات كفنه و دفنه، و قد
تصرّف هذا الابن بالأموال المبذولة له في حياة أبيه، هل يصحّ منه هذا البذل أم
يكون حكمه حكم الوصيّة؟ الجواب: إذا أوصى أن تكون
أمواله لأحد أولاده بعد موته، فبعد صرف نفقات الكفن و الدفن، تكون نافذة بمقدار
الثلث، و ما زاد على الثلث منوط بإذن الورثة، و لكن إذا وهبه أمواله في أيّام
حياته و تصرّف فيها، فلا يمكن لهم استردادها. السؤال 1210: شخص أوصى أن تختم له ثلاث ختمات من القرآن و يحجّ عنه و إعطاء
مساعدة إلى المسجد، هل يمكن للورثة تقديم ختمة القرآن على غيرها أم لا؟ الجواب: إذا كان ثلث الميّت كافياً لإنجاز امور الوصيّة، أو على فرض
عدم كفايته و أذن الورثة بالاستفادة من بقيّة مال الميّت لإنجاز الامور المذكورة،
فالوصيّة نافذة، و لا مانع من تقديم ختمة القرآن. أمّا إذا لم يكن ثلث الميّت
كافياً لإنجاز الامور المذكورة، و الورثة لا يسمحون بالاستفادة من بقيّة أموال
الميّت، يجب عليهم بالنسبة للُامور الموصى بها تقديم الامور الواجبة، و المسألة
لها صور اخرى لا مجال لذكرها الآن. السؤال 1211:
من عيّن ناظراً على امور الوصيّة، و بدون علم الناظر قام الوصي ببعض الأعمال، هل
يكون هذا العمل صحيحاً أم لا؟ الجواب: إذا عمل الوصي
بموجب الوصيّة فالامور المنجّزة صحيحة، و لكن بعد ذلك يلزم مراعاة رأي الناظر.