responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 308

مسائل مختلفة في الوقف‌

السؤال 1155: حسينية مبنيّة قبل عدّة سنوات، و بسبب الرطوبة أصبحت غير قابلة للانتفاع بها، هل يمكن تخريبها و بناؤها بصورة أحسن لتكون نافعة بشكل أفضل؟ الجواب: إذا كانت بوضعها الحالي غير قابلة للانتفاع المطلوب فلا مانع منه. السؤال 1156: هل يجوز الاستفادة من فرش المسجد و الحسينيّة- التي هي وقف خاصّ لهما- في المجالس الشخصيّة، كإخراجها من مكانها و الاستفادة منها؟ الجواب: لا يجوز ذلك. السؤال 1157: مسجدٌ واقعٌ فعلًا بين البساتين، و له ملك موقوف يستفيد منه المؤذّن الذي يجب أن يؤذّن فيه ثلاث مرّات، هل يجوز للمؤذِّن أن يؤذّن مرّةً واحدة للظهر، و الاستفادة من كلّ ذلك الملك؟ الجواب: إذا كان الأذان في الوقتين الآخرين- بلحاظ عدم وجود أحد في أطراف المسجد- بدون فائدة، يجوز مع أذان الظهر فقط التصرّف في الملك الموقوف، و إلّا يلزم أن يؤذّن ثلاث مرّات حتى‌ يتمكّن من التصرّف في الوقف. السؤال 1158: شخص أوقف أرضاً و هو لا يملك غيرها، و على أثر خطإ الكاتب حين التسجيل الرسمي، تغيّر عنوان الأرض و مساحتها، هل يكون للورثة حقّ في هذه الأرض مع علمهم بالخطإ المذكور؟ الجواب: إذا كنتم على‌ يقين من مورد الوقف، و جرى القبض و الإقباض، فلا يوجب خطأ التسجيل الرسمي حقّاً للورثة، سواءٌ كان الخطأ في تسجيل المحل و عنوانه، أو مساحة الأرض و مقدارها. السؤال 1159: شخص أوقف أرضاً، و قام المؤمنون ببنائها مسجداً، و لكن الواقف جعل نفسه متولّياً، و هو يتدخّل في تعيين إمام الجماعة و هيئة امناء المسجد، هل يلزم‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست