مراعاة
رأي الشخص المذكور الذي لا يحضر في صلاة الجماعة؟
الجواب: من أوقف أرضاً للمسجد لا يكون له دور في المسجد، و سواءٌ حضر في صلاة
جماعة المسجد أم لم يحضر. و على أيّ حال، فلا أثر لتعيين الإمام و هيئة الامناء من
قبله شرعاً، و الأفضل في هذه الموارد اتفاق الجميع و الابتعاد عن الاختلاف. السؤال
1160: توجد مصاحف خطّية في بعض المساجد و أكثرها تالفة، و معرّضة للسّرقة،
هل يجوز حفظها بعنوان الأمانة في المتحف باسم ذلك المسجد؟
الجواب: إذا كانت وقفاً للمسجد، فيجب أن تحفظ في المسجد و يستفاد منها فيه، و إذا
كانت بصورة كلّية خارجة عن حيّز الانتفاع و القراءة، فحينئذٍ يمكن نقلها بإذن
المتولّي إلى محلّ مناسب. السؤال 1161: في بعض المساجد
توجد أعداد كثيرة من السرج النفطيّة، و الوسائل غير القابلة للاستعمال فعلًا، هل
يمكن حفظها باسم المسجد في المتحف؟ الجواب: إذا كانت وقفاً
للمسجد و غير قابلة للاستعمال يجوز بيعها بإذن المتولّي، و صرف ثمنها في إنارة و
ضياء المسجد. و إن لم تكن وقفاً أمكن نقلها بإذن المتولّي لمحلٍّ آخر، و الأفضل
بيعها و صرف ثمنها في إنارة المسجد. السؤال 1162:
إذا بني طابقان فجعل الطابق الأسفل حسينية، و الطابق الأعلى محلّاً للإجارة، هل
يصحّ هذا العمل؟ الجواب: إذا كان حين وقف الأرض اريد
بناء الطّابق الثاني لهذا الغرض فلا بأس. السؤال 1163:
ما حكم المحلّ الذي بني من طابقين: الطابق الأسفل (سرداب) باسم حسينية، و الطابق
الأوّل (الأرضي) باسم المسجد، بعد أن جمعت أموال من المتبرّعين،