responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 309

مراعاة رأي الشخص المذكور الذي لا يحضر في صلاة الجماعة؟ الجواب: من أوقف أرضاً للمسجد لا يكون له دور في المسجد، و سواءٌ حضر في صلاة جماعة المسجد أم لم يحضر. و على أيّ حال، فلا أثر لتعيين الإمام و هيئة الامناء من قبله شرعاً، و الأفضل في هذه الموارد اتفاق الجميع و الابتعاد عن الاختلاف. السؤال 1160: توجد مصاحف خطّية في بعض المساجد و أكثرها تالفة، و معرّضة للسّرقة، هل يجوز حفظها بعنوان الأمانة في المتحف باسم ذلك المسجد؟ الجواب: إذا كانت وقفاً للمسجد، فيجب أن تحفظ في المسجد و يستفاد منها فيه، و إذا كانت بصورة كلّية خارجة عن حيّز الانتفاع و القراءة، فحينئذٍ يمكن نقلها بإذن المتولّي إلى محلّ مناسب. السؤال 1161: في بعض المساجد توجد أعداد كثيرة من السرج النفطيّة، و الوسائل غير القابلة للاستعمال فعلًا، هل يمكن حفظها باسم المسجد في المتحف؟ الجواب: إذا كانت وقفاً للمسجد و غير قابلة للاستعمال يجوز بيعها بإذن المتولّي، و صرف ثمنها في إنارة و ضياء المسجد. و إن لم تكن وقفاً أمكن نقلها بإذن المتولّي لمحلٍّ آخر، و الأفضل بيعها و صرف ثمنها في إنارة المسجد. السؤال 1162: إذا بني طابقان فجعل الطابق الأسفل حسينية، و الطابق الأعلى‌ محلّاً للإجارة، هل يصحّ هذا العمل؟ الجواب: إذا كان حين وقف الأرض اريد بناء الطّابق الثاني لهذا الغرض فلا بأس. السؤال 1163: ما حكم المحلّ الذي بني من طابقين: الطابق الأسفل (سرداب) باسم حسينية، و الطابق الأوّل (الأرضي) باسم المسجد، بعد أن جمعت أموال من المتبرّعين،

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست