responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 307

و في عهد الثورة صدر حكم وقفيته، هل يجوز شراؤه في صورة جهل المشتري له؟

و ما هو حكم المنشآت فيه؟ و إلى من يجب دفع ثمن الإجارة إلى أصحاب البناء أم المتولّي؟ الجواب: 1- شراء و بيع الموقوف في موارد عدم الجواز باطل، حتّى‌ إذا كان المشتري جاهلًا بذلك. 2- إذا كان وقفاً على المقبرة يلزم رفع البناء الموجود و إعادته إلى حالته الاولى (المقبرة). 3- على‌ فرض جواز بقاء البناء، يلزم تقسيم ثمن الإجارة بين الأرض و البناء و إعطاؤها بالنسبة، فالقسم المتعلّق بالوقف يعود لإدارة الأوقاف، و القسم المتعلّق بالبناء يعود لأصحابه. السؤال 1153: إنّي متولٍّ لقطعة أرض موقوفة بمساحة 113 متراً مربّعاً، و لا وارد لها، و لا يعود صرف المال عليها بالفائدة؛ لذا عزمت على إلحاقها بالمسجد الجامع لتكون مكاناً للوضوء و المرافق؛ للحاجة الماسّة إليها، و في غير هذه الصورة سأبيعها للمسجد، و أشتري بالثمن أرضاً أحسنَ في مكانٍ آخر، يرجى التكرّم بإصدار إجازة شرعية حتّى أعمل بموجبها. الجواب: إذا كانت الأرض الموقوفة في مفروض السؤال غير قابلة للاستفادة منها في جهة الوقف، و كذلك لا يمكن إجارتها و أخذ ثمنها لصرفه على الوقف، فالمتولّي الشرعي مجاز بتبديلها بالأحسن الذي هو أقرب إلى‌ نظر الواقف. السؤال 1154: في الموارد التي يجوز بيع العين الموقوفة ما نصنع بثمنها؟ و في أيّ مورد نصرفه؟ الجواب: إذا كان الموقوف عليهم بحاجة شديدة إلى المال يقسّم بينهم، و لكن إذا كان جواز البيع لأمر غير حاجة الموقوف عليهم، فبناءً على الاحتياط يشترى‌ بذلك المال الشّي‌ء الأقرب إلى رأي الواقف و يوقفه.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست