و
في عهد الثورة صدر حكم وقفيته، هل يجوز شراؤه في صورة جهل المشتري له؟
و
ما هو حكم المنشآت فيه؟ و إلى من يجب دفع ثمن الإجارة إلى أصحاب البناء أم المتولّي؟ الجواب: 1- شراء و بيع الموقوف في موارد عدم الجواز باطل، حتّى إذا
كان المشتري جاهلًا بذلك. 2- إذا كان وقفاً على المقبرة يلزم رفع البناء الموجود و
إعادته إلى حالته الاولى (المقبرة). 3- على فرض جواز بقاء البناء، يلزم تقسيم ثمن
الإجارة بين الأرض و البناء و إعطاؤها بالنسبة، فالقسم المتعلّق بالوقف يعود
لإدارة الأوقاف، و القسم المتعلّق بالبناء يعود لأصحابه. السؤال 1153: إنّي متولٍّ لقطعة أرض موقوفة بمساحة 113 متراً مربّعاً، و لا وارد
لها، و لا يعود صرف المال عليها بالفائدة؛ لذا عزمت على إلحاقها بالمسجد الجامع
لتكون مكاناً للوضوء و المرافق؛ للحاجة الماسّة إليها، و في غير هذه الصورة
سأبيعها للمسجد، و أشتري بالثمن أرضاً أحسنَ في مكانٍ آخر، يرجى التكرّم بإصدار
إجازة شرعية حتّى أعمل بموجبها. الجواب: إذا كانت الأرض
الموقوفة في مفروض السؤال غير قابلة للاستفادة منها في جهة الوقف، و كذلك لا يمكن
إجارتها و أخذ ثمنها لصرفه على الوقف، فالمتولّي الشرعي مجاز بتبديلها بالأحسن
الذي هو أقرب إلى نظر الواقف. السؤال 1154:
في الموارد التي يجوز بيع العين الموقوفة ما نصنع بثمنها؟ و في أيّ مورد نصرفه؟ الجواب: إذا كان الموقوف عليهم بحاجة شديدة إلى المال يقسّم بينهم، و
لكن إذا كان جواز البيع لأمر غير حاجة الموقوف عليهم، فبناءً على الاحتياط يشترى
بذلك المال الشّيء الأقرب إلى رأي الواقف و يوقفه.