responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 306

المحافظة عليها و إدارتها، و لا يوجد من يتولّى‌ ذلك، هل يمكن بيعها؟ فإذا باعها كيف يصرف ثمنها؟ الجواب: إذا لم يحصل من يشرف على‌ ذلك، حتّى‌ و لو كانت إدارة الأوقاف، يمكنه بيعها، و على الفرض الأوّل يصرف المال في الأعمال الخيرية مثل مساعدة الفقراء. و على الفرض الثاني يصرف في عزاء الإمام الحسين عليه السلام. السؤال 1149: شخص أوصى‌ أن يصرف وارد بستان عنب له لمدّة عشر سنوات على الصّلاة و الصوم، و بعد ذلك- و ما دام البستان باقياً- يصرف نتاجه لعزاء الإمام الحسين عليه السلام. و بعد سنوات يبست أشجاره و نفد انتاجه، فهل تكون أرض البستان جزءاً من الوقف أو مالًا للورثة؟ الجواب: إذا لم يمكن إعادته مرّةً اخرى‌ كبستان و لو لم يكن نتاجه عنباً، فيباع و يُصرف ثمنه في مجالس عزاء سيّد الشهداء عليه السلام. السؤال 1150: أَوقفتُ شجرةَ جوز على‌ مجلس عزاء سيّد الشهداء عليه السلام، و قد بنيت عمارة بجوارها، و قطع ماء الشجرة فقاربت على الجفاف، هل أتمكّن أن أبيع خشبها، و أشتري من ثمنها شجرة جوزٍ في محلٍّ آخر و اوقفها لعزاء الإمام الحسين عليه السلام؟ الجواب: لا مانع من ذلك. السؤال 1151: قطعة من أرض عائدة لمسجد الرضا عليه السلام كانت سابقاً ضمن المسجد، و جزءاً من محلّ الوضوء و صحن المسجد، و بسبب الغفلة تبدّلت حانوتاً، ما حكم إعادتها لوضعها السابق، و إلحاق هذه القطعة من الأرض بصحن المسجد؟ الجواب: يلزم إعادتها إلى‌ وضعها السابق. السؤال 1152: ملك كان في عهد الشاه مقبرة، و قد تصرّفت البلدية فيه، و وضعته تحت تصرّف بعض الأشخاص، و تحوّل من يدٍ إلى اخرى‌، و جرى إنشاء البناء فيه،

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست