responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 305

السؤال 1144: شخص استأجر أرضاً موقوفة لعشر سنوات، هل يجوز أن يحفر بئراً في تلك الأرض، و يبيع ما زاد عن حاجته، و يأخذ ثمنه بنفسه؟ الجواب: مشروعية حفر البئر و بيع مائها منوطة برأي المتولّي الشرعي و إدارة الأوقاف، و يستفسر منهما عن ذلك. السؤال 1145: بعض المستفيدين من الأوقاف هم من المساكين، هل يمكن أن يؤخذ منهم ثمن الاجارة بأقلّ من المقدار المقرّر؟ الجواب: لا مانع من ذلك، و لكن يجبر النقص من أوقاف اخرى‌. السؤال 1146: ملك موقوف على الأولاد الذكور بطناً بعد بطن، أُجّر من قبل أحد الموقوف عليهم، و لكنّه مات قبل انقضاء مدّة الإجارة، فهل تبطل الإجارة بمجرّد موت المذكور؟ الجواب: تبطل الإجارة بموته، و لكن إذا كان المؤجر هو المتولّي، و أجّر الملك حسب مصلحة كلّ البطون، فلا تبطل الإجارة. السؤال 1147: متولّي الوقف أجّر الأرض الموقوفة لعدّة سنوات، و المستأجر أجّرها لشخص آخر. هل يجوز للمتولّي أخذ مبلغ من المال في مقابل موافقته على التسليم؟ الجواب: لا مانع من ذلك إذا اقتضت المصلحة، و لكن يجب صرف المبلغ المزبور على الأرض الموقوفة.

بيع الموقوفات‌

السؤال 1148: شخص أوقف أشجاراً من النخيل وقفاً مطلقاً للخيرات، أو وقفاً لعزاء خامس آل الكساء عليهم السلام. و لكنّه الآن بسبب المرض أو لشي‌ء آخر لا يتمكّن من‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست