responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 233

كثرة العملة فقد قلّت القيمة الشرائية، هل يحقّ له المطالبة بالفرق الحاصل من هذا التضخّم أم لا؟ د- مع ملاحظة أنّ زيادة العملة الناتجة من السياسة المالية المنفتحة تقلّل من قوّة الشراء في النقود، هل تكون هذه الإجراءات الحكوميّة جائزة مطلقاً، أم في صورة الضرورة، أو وجود المصلحة اللازمة، أو بإعمال الولاية الشرعية تكون جائزة؟ ه- هل يصحّ بيع العملات الورقيّة، و هل تجري عليها أحكام الربا المعاملي أم لا؟ و- هل تترتّب أحكام الصّرف «بيع النّقدين» مثل وجوب القبض و الإقباض في مجلس العقد على العملة الاعتباريّة؟ ز- هل تتعلّق الزكاة- الخاصّة بالدرهم و الدينار- بالعُملات الورقيّة و المسكوكات النقدية أيضاً؟ ح- طبقاً للفتوى المشهورة يجب في المضاربة أن يكون رأس المال من الدرهم و الدينار، هل يجوز استعمال العملة الورقية بدلًا عن الدرهم و الدينار كرأس مال؟ ط- هل العملة الورقيّة من المثليّات أم القيميات، و ما هو المعيار في المثلي و القيمي؟ الجواب: أ- ب- ج- العملة الرائجة رغم أنّه ليس لها قيمة ذاتيّة، و لكن في طول اعتبار الحكومات صارت ذات قيمة و ماليّة مستقلّة، و لذا يقال: إنّ ماليتها اعتباريّة و ليس مثل الصكّ ممّا ليس له ماليّة، و إنّما هو سند المال. و بعبارة اخرى:

العملة الورقيّة ليس لها منفعة استعمالية بخلاف البضاعات، و لكن لها قيمة و ماليّة باعتبار الحكومة، و بها تعرف قيمة سائر الأشياء. و لهذا وقع البحث في أنّه هل يكون التفاوت بين القيميّات المضمونة مع القيمة السوقية بقيمة يوم الضمان، أم بقيمة يوم التلف، أو بقيمة يوم الأداء؟

و الاعتبار يساعد على هذا المعنى‌؛ لأنّ الذي كان مديوناً قبل سنة مائة تومان لا يمكن تعيين الدّين على اعتبار الرّخص و الغلاء لكلّ يوم على أن يكون يوماً

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست