responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 234

مديوناً بمائة تومان، و اليوم الثاني بمائتي تومان، و اليوم الثالث بمائة و خمسين توماناً. و أيضاً يلزم عدم تحقّق ربا القرض نوعاً؛ لأنّ قوّة شراء ألف تومان فرضاً منذ ذلك التاريخ تساوي قوّة شراء ألف و خمسمائة تومان حين أداء الدين، و الالتزام بهذا المعنى‌ غير جائز، و المعيار في تعلّق الخمس أيضاً هو هذه القيمة الماليّة المتناسبة مع العملة. (د) إنّ هذا المعنى‌ يكون جائزاً و مشروعاً فيما إذا كان ناشئاً عن المصلحة.

و بالنتيجة يعود الأمر إلى‌ ولاية الفقيه. (ه) يقال في الجواب: إنّه لمّا كان الرّبا المعاوضي في المكيل و الموزون فقط، و أمّا العملات الورقية و أمثالها فهي من المعدودات؛ لذا فإنّ الربا المعاوضي لا يجري عليها. (و) يقال في الجواب: إنّ أدلّة وجوب القبض و الإقباض في مجلس العقد تتعلّق بالدرهم و الدينار فقط، و العملة ليس منهما. (ز) يقال: إنّ مورد أدلّة وجوب الزكاة، هو الدرهم و الدينار؛ أي أنّ مورد الزكاة هو المسكوك من الذهب و الفضّة إذا كانا على شكل سبيكتين؛ لذا فإنّ المسكوكات الموجودة في زماننا تدخل تحت عنوان البضاعة و المثمن لا الثمن، فلا تتعلّق الزكاة بها. (ح) يمكن أن تكون العملة الورقيّة رأس مال المضاربة؛ لأنّ الإجماع قائم على عدم صحّة المضاربة بالبضاعة، لا على‌ عدم الصحّة في غير الدّرهم و الدّينار. (ط) يقال: إنّ العملة من المثليات؛ فلهذه الجهة لا ترتبط بأيّ صورة بقوّة الشراء، و يجب دفع المثل.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست