لمدّة
ستّة أشهر؟ الجواب: لا مانع من ذلك. السؤال 936:
ما هو رأي سماحتكم حول بيع العملات الورقيّة بمثلها بزيادة؟ الجواب: رغم أنّ شراء و بيع العملات الورقية لا مانع منه من ناحية
الموازين الفقهيّة، و لا فرق بين الكثير و القليل و وجود المدّة و عدمها، و
القصيرة الأمد و طويلة الأمد، فالعملات الورقيّة ليست من المكيل و الموزون، و إنّ
الربا المعاوضي جار في المكيل و الموزون فقط. و لكنّ الأفضل الاجتناب عن بيع
العملة الورقية. السؤال 937: ما حكم مبادلة الذهب
بالذهب، و أخذ مبلغ إضافي بعنوان اجرة الصياغة؟
الجواب: بيع الذهب بالذهب و أخذ مبلغ زائد و لو بعنوان اجرة الصياغة غير جائز، و
يحسب من الربا. و طريق التخلّص هو أن يشتري الذهب بسعر معيّن، و يبيع الذهب الآخر
بثمنٍ يتّفقان عليه.
أحكام
تتعلّق بالنقود
السؤال
938: الف- مَن كان مديناً قبل عشرين سنة بمبلغ، فإذا لاحظنا الفرق بين
قوّة الشراء في ذلك الزمن و الوقت الحاضر فقد يبلغ 1100، فهل تبرأ ذمّة المدين إن
دفع المبلغ القديم؛ و من هذه الدّيون التي تعمّ به البلوى صداق الزوجة الذي يدفع
عادةً بعد وفاة الزوج أو الطلاق؟ ب- من خمّس ماله و بعد مرور سنة واحدة ازدادت
قيمة المال على أثر التضخّم المالي، هل يصدق الربح على هذه الزيادة ليشمله الخمس
أم لا؟ ج- من أقرض أحداً مبلغاً من المال لمدّة سنة واحدة، و للتضخّم المالي بسبب