responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 232

لمدّة ستّة أشهر؟ الجواب: لا مانع من ذلك. السؤال 936: ما هو رأي سماحتكم حول بيع العملات الورقيّة بمثلها بزيادة؟ الجواب: رغم أنّ شراء و بيع العملات الورقية لا مانع منه من ناحية الموازين الفقهيّة، و لا فرق بين الكثير و القليل و وجود المدّة و عدمها، و القصيرة الأمد و طويلة الأمد، فالعملات الورقيّة ليست من المكيل و الموزون، و إنّ الربا المعاوضي جار في المكيل و الموزون فقط. و لكنّ الأفضل الاجتناب عن بيع العملة الورقية. السؤال 937: ما حكم مبادلة الذهب بالذهب، و أخذ مبلغ إضافي بعنوان اجرة الصياغة؟ الجواب: بيع الذهب بالذهب و أخذ مبلغ زائد و لو بعنوان اجرة الصياغة غير جائز، و يحسب من الربا. و طريق التخلّص هو أن يشتري الذهب بسعر معيّن، و يبيع الذهب الآخر بثمنٍ يتّفقان عليه.

أحكام تتعلّق بالنقود

السؤال 938: الف- مَن كان مديناً قبل عشرين سنة بمبلغ، فإذا لاحظنا الفرق بين قوّة الشراء في ذلك الزمن و الوقت الحاضر فقد يبلغ 1100، فهل تبرأ ذمّة المدين إن دفع المبلغ القديم؛ و من هذه الدّيون التي تعمّ به البلوى‌ صداق الزوجة الذي يدفع عادةً بعد وفاة الزوج أو الطلاق؟ ب- من خمّس ماله و بعد مرور سنة واحدة ازدادت قيمة المال على أثر التضخّم المالي، هل يصدق الربح على هذه الزيادة ليشمله الخمس أم لا؟ ج- من أقرض أحداً مبلغاً من المال لمدّة سنة واحدة، و للتضخّم المالي بسبب‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست