responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 175

بقيمتها الفعلية حين حلول رأس السنة الخمسية، أو خمس ثمن شرائها؟ الجواب: يلزم دفع خمس القيمة الفعلية.

رأسمال الكسب‌

السؤال 700: هل يتعلّق الخمس برأسمال الكسب و التّجارة؟ الجواب: نعم، يتعلّق الخمس به، إلّا إذا كان محتاجاً إليه بكامله لتوفير وسائل معاشه و عائلته و مناسباً لشأنه، ففي هذه الصورة لا يجب الخمس. السؤال 701: إنّي اشتريت مقداراً من السّهام و دفعت خمسها، فإذا أردت الاحتفاظ بها لعدّة سنوات، هل يجب عليّ دفع خمس ارتفاع قيمتها في كلّ سنة أم بعد بيعها؟ الجواب: في حالة ارتفاع الثمن يجب دفع خمس المقدار الذي اضيف إليه لكلّ سنة في نفس السنة إن اشتريتها بغرض الاتّجار بها بأن تبيعها بزيادة. السؤال 702: من كان عمله بيع الذهب و الصياغة، فيملك أوّل السنة كيلوغراماً من الذهب، و لكن في آخر السنة يصل إلى‌ نصف الكيلو بسبب ارتفاع القيمة، و لكن قيمتها بالنسبة للكيلو الواحد في السنة الاولى‌ أكثر. فإذا مرّت عدّة سنوات على‌ هذه الحالة يضيع رأس ماله، و لا يبقى‌ عنده شي‌ء، هل يمكن لهؤلاء تعيين مقدار ذهبهم كرأس مالٍ، و جعل الرّبح و الخسارة على أساس الذهب بدون الاهتمام و الالتفات إلى قيمته؟ الجواب: لا يختصّ هذا بباعة الذهب وحدهم، بل يشمل سائر التّجار و الكسبة، و المعيار في وجوب الخمس هو حصول الفائدة لزيادة المالية، و تحاسب ذلك بنقد البلد. و ليس بالوزن و المقدار. السؤال 703: هل يكون تخميس رأس المال منذ بداية العمل، أم بعد مضيّ سنة على‌ تاريخه؟ الجواب: إذا كان رأس المال من ربح تلك السنة التي يريد أن يعمل فيها

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست