responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 176

بالتجارة و الكسب، فالمعيار آخر السنة الخمسيّة، و إذا أراد أن يجعل أرباح السنة الماضية بعنوان رأسمال الكسب، يجب أن يخمّس ماله منذ بدء الكسب. السؤال 704: من باع لوازم معيشته رغم حاجته لها حتّى‌ يجعلها رأس مالٍ لكسبه، هل يتعلّق الخمس به و إن لم يشتر ما يشابهها من اللوازم؟ الجواب: إذا احتاج إلى رأس المال لمعاشه فلا خمس فيها. السؤال 705: من لم يخمّس رأس مال كسبه، و اشترى من ربحه لوازم المعيشة التي يحتاجها، هل يتعلّق الخمس بهذه اللوازم؟ الجواب: يجب أن يدفع خمس رأس المال و كلّ ما اشتراه من ربحه بقيمته الفعلية. السؤال 706: بعد ما عملت لعدّة سنوات في معملٍ، أحلت نفسي على التقاعد فاعطيتُ مبلغاً فدفعته إلى‌ شخص بعنوان المضاربة، فأنا أعيش على‌ ربحه، و ليس عندي مصدر آخر للمعيشة، هل يجب أن أدفع خمس ذلك المبلغ؟ الجواب: إذا كان ذاك المبلغ ممّا تحتاج إلى‌ مجموعه في مئونتك لسنتك، أو حفظ شئونك فلا يتعلّق به الخمس.

تلف رأس المال‌

السؤال 707: شخص صرف من رأس ماله في مئونته السنويّة فإذا حصل له ربح في هذه السنة فهل له أن يستثني المقدار المصروف من الربح و يخمّس الباقي؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك. السؤال 708: أودعت مالًا مخمّساً في البنك للمضاربة، و بعد مدّة استرجعت المبلغ و صرفته في شئون حياتي، هل يمكن استثناؤه من أرباح هذه السنة ثمّ تخميس سائر الأرباح؟ الجواب: لا مانع منه.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست