responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 174

و كلّ سنة آخذ مقداراً من حنطتها، و أصرف قسماً منها على‌ عائلتي و أبيع القسم الآخر، يرجى أن تبيّنوا كيفيّة دفع خمسها، هل أتمكّن من أن أعزل مصروفاتي- التي صرفتها على الزراعة و حصاد الحنطة- من الناتج الزراعي؟ الجواب: يجب تخميس ما بقي من الحنطة أو ثمنها في نهاية السنة الخمسية و يمكن استثناء ما صرف في تحصيلها أو حصادها إذا كان مثل اجرة العامل. و أمّا ما تبقى‌ عينه كالأدوات فلا يستثنى‌ من ذلك إلّا بمقدار نقص قيمتها بالاستعمال. السؤال 697: من اشترى‌ من ربحه السنوي داراً أو شيئاً آخر للتجارة، و قد ارتفعت قيمتها حتّى‌ نهاية السنة بمبلغ مائة ألف تومان و لم يدفع خمسها، و في نهاية العام الثاني بلغ مائتي ألف تومان، كيف يحسب خمسها؟ الجواب: في مفروض السؤال يكون خمسها 56 ألف تومان؛ لأنّه لم يدفع في نهاية السنة الاولى‌ خمسها البالغ 20 ألف تومان، فكما ارتفعت حصّة صاحب رأس المال كذلك يرتفع سهم خمسها، لذا فعليه دفع خمس السنة الاولى‌ بقيمته الفعليّة و هو 40 ألف تومان، مضافاً إلى‌ خمس ارتفاع قيمة حصته في السنة الثانية؛ و هو 16 ألف تومان. السؤال 698: من كان يملك قطعة أرض و قد ارتفع ثمنها و أصبح مستطيعاً للحج، فباع قسماً من الأرض ليصرفه على الحج، هل يجب عليه أن يخمّس ذلك المال؟ الجواب: إذا كان أصل الأرض ممّا لا يتعلّق به الخمس كالإرث و الصّداق، أو اشتراه بمالٍ مخمّس، فيكون ارتفاع ثمن القسم المباع جزءاً من ربحه السنوي، فإذا لم يصرفه حتى نهاية السنة في مئونته وجب عليه الخمس، و لكن إذا اشتراها لغرض التجارة يجب عليه دفع خمس ما ارتفع من ثمن الأرض في كلّ سنة، و إذا اشترى‌ بمالٍ غير مخمّس يجب دفع خمس الأرض بقيمتها الفعليّة، و في السنوات الآتية أيضاً يجب دفع خمس ارتفاع ثمنها إن أبقاها بغرض الاتّجار. السؤال 699: اشتريت أرضاً لغرض بيعها بعد ارتفاع ثمنها، هل يجب دفع خمسها

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست