responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 98

موجبا للدية.

س: هل يجوز للمعلم أن يضرب التلميذ الذي يشاغب في المدرسة و يضرب التلاميذ الآخرين؟

ج: إذا انحصر طريق النظم بالضرب يجوز له الضرب غير الموجب للدّية.

س: إذا ضرب المعلّم التلميذ و سبّب له عاهة أو شللا في يده، فهل عليه الدّية؟ و كذلك إذا سبّب له سوادا في يده من أثر الضرب، فهل عليه الدّية؟ و كم مقدار الدّية في الحالتين؟

ج: يجب عليه الدية، و مقدار الدية في الاسوداد في اليد ثلاثة دنانير أي الدينار الذي يكون من الذهب و مقداره مثقال مع كونه مسكوكا.

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست