مسائل في الضمان و الدّية
س: من المعلوم أنّ العارية ليس على مستعيرها ضمان، إلّا عارية الذهب و الفضّة، لما ذا هذا الاستثناء للذهب و الفضّة؟
ج: ليس على الفقيه بيان علل الأحكام.
س: هل يعتبر التغرير سببا للضمان؟
ج: نعم يعتبر لقاعدة الغرور.
س: إذا تلف المتاع عند البائع قبل قبض المشتري له، من الضامن؟
البائع أم المشتري؟ و إذا كان البائع هو الضامن، فمعنى ذلك: أنّ عقد البيع الذي يستلزم انتقال المتاع إلى المشتري لا أثر له؟
ج: نعم، كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، و معنى ذلك انفساخ المعاملة قبل التلف آنا ما و انتقال المبيع إلى البائع و وقوع التلف في ملكه.
س: هل يجوز للمعلّم في المدرسة أن يضرب التلاميذ إذا لم يكونوا يدرسون أو لم يكتبوا واجباتهم؟
ج: يجوز بالمقدار المتعارف عليه للتأديب، و لا يكون