responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 99

مسائل في الوقف و الهبة

س: ما الفرق بين الوقف و الحبس؟

ج: بعد وضوح كون المورد هو الوقف المنقطع الآخر، الفرق هو أنّه يعتبر العين في الحبس باقية على ملك الحابس بعد زوال المدّة و في الوقف محلّ إشكال.

س: هل يعتبر الوقف عقدا أم إيقاعا؟

ج: في بعض فروضه يكون عقدا و في البعض الآخر إيقاعا.

س: إذا كان المسجد بحاجة إلى الترميم، فهل يجب الإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله؟

ج: إذا كان له متولّ شرعي لا بدّ من الاستئذان منه و مع عدمه لا يجب الإذن من الحاكم أو وكيله.

س: مسجد ليس فيه قسم للوضوء و الآن يريدون تسليك الماء إليه في أحد أطراف المسجد للوضوء و لكنّهم لا يعرفون كيفية الوقف، هل الأرضية كلّها موقوفة للمسجد أم عين قسم خاصّ للوضوء،

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست