responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 85

الحرمة مع عدم إرادة الدخول (كما هو ظاهر آخر السؤال) فالظاهر حينئذ الحرمة الأبدية هذا مضافا بأنّ الاحتياط حسن خصوصا في مفروض السؤال.

س: رجل قارب زوجته في ليلة اليوم السابع من عادتها باعتقاد أنّها طاهرة، و لم تمانعه الزوجة لاحتمالها أنّها طاهرة، فتبيّن أنّها لم تكن طاهرة بعد، فهل تجب عليهما الكفارة؟ أم تجب على الزوجة فقط؟

أم لا تجب؟

ج: لا تجب الكفّارة على الزوج بعد اعتقاده طهارتها، و أمّا الزوجة فالظاهر اللزوم عليها لعدم كونها معتقدة بها.

س: في المجتمعات الغربية تكون العلاقة بين الرجل و المرأة علاقة غير شرعية، فلو تكوّنت اسرة من امرأة مسيحية و رجل آخر من دون زواج (يعني لم يجروا صيغة العقد المتعارفة في الكنيسة عندهم).

فلو انفصلت هذه المرأة، هل تحتاج إلى عدّة كي يتزوّج بها المسلم متعة (على فرض جواز نكاح المتعة من الكتابية)؟ أم لا تحتاج لكونها زانية (و الزانية ليس لها عدّة)؟

ضمنا هكذا علاقة بين الأفراد تعتبر قانونية، و إن كانت عند نظر أهل الديانة المسيحية الملتزمين غير شرعية، أفتونا في ذلك آجركم اللّه.

ج: في فرض المسألة لا تحتاج إلى عدّة.

س: إذا لم يجوّز الأب المخالف أن يزوّج ابنته من شاب لأنّه شيعي إمامي فاتّفق الشاب و الشابة على أن يجريا بينهما الصيغة الشرعية،

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست