responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 84

- و لو في غير وقت الاستمتاع بها- و حتى لو منعها من زيارة أهلها أبدا مضافا إلى منعه من الخروج- و هو يحصل عند المتعصّبين الجافّين محتجّا بأنّ ذلك من حقّه- و هل هذا إلّا سجن مؤبّد جالب للأمراض النفسية و البدنية؟ أفيدونا جزاكم اللّه خيرا.

ج: نعم، من حقّه عليها أن لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه أو لتعلّم الواجب أو العمل به و لو إلى أهلها إلّا أنّ الأخلاق الحسنة، بل الإنصاف و حسن السلوك و السيرة تقتضي مراعاة حالها و التوسعة عليها و عدم التضييق غير المتعارف في شئونها. قال اللّه تعالى:

وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌ النساء/ 19. و في الخبر:

إنّ المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة. و اللّه العالم.

س: امرأة تزوّجت في عدّتها متوهّمة أنّه يحرم مع إرادة الدخول فقط- أي لا يحرم مجرّد العقد- مع إنّها تلفّظت بالعقد- حسب قولها- مداراة لمن ألحّ عليها بالعقد متستّرة بالعقد السابق- لكونه متعة- و إلّا فهي تراه باطلا- أي العقد الأخير- فهل هذه تحرم مؤيّدا؟

ج: إن جهلت المرأة بحرمة العقد في العدّة فهي لا تحرم مؤيّدا، و أيضا حيث إنّه يعتبر في صحّة العقد قصد الإنشاء ففي فرض السؤال إن لم تقصد المرأة من تلفّظها بالعقد الإنشاء بل تلفّظت بنحو لقلقة اللسان فهي لا تحرم مؤبّدا. نعم، إن كانت عالمة بحرمة العقد في العدّة و قصدت بالعقد الإنشاء، زاعمة و متوهّمة عدم‌

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست