responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86

فهل يصحّ هذا العقد من دون إذن الوليّ المخالف؟ أو هل يجوز للعالم الجعفري أن يجري الصيغة على أساس إنّ عدم إذن الأب في غير محلّه؟

ج: العقد المذكور صحيح، و اعتبار إذن الأب على تقديره إنّما هو في غير مثل هذه الموارد.

س: إذا اشترطت المرأة ضمن عقد الزواج أنّها حرّة في الخروج من البيت متى ما شاءت، فهل يستطيع الرجل أن يخالف هذا الشرط و يمنعها من الخروج من البيت إلّا بإذنه، فهل هذا الشرط باطل لأنّه مخالف لحقّه؟ و يكون مثلما إذا اشترطت عدم تزوّجه بزوجة ثانية؟

ج: هذا الشرط باطل لأنّه مخالف للكتاب و السنّة.

س: هل يشترط إذن الزوجة المسلمة في زواج الكتابية دواما و انقطاعا؟

ج: لا يشترط إذنها في زواج الكتابية انقطاعا، و أمّا زواجها دائما فلا يجوز حتّى مع الإذن.

«الطلاق»

س: افيدكم علما إنّي زوجة أحد طلبة العلم في النجف الأشرف و منذ أحداث النجف الأشرف السابقة الواقعة في سنة 1991 م انقطعت عنّا أخباره و أكثر ما جاءنا عنه إنّه قتل، و قد أرسلنا أشخاصا في طلبه في النجف الأشرف و قد أخبرونا بقتله، و قد جرى البحث عنه في النجف الأشرف و السؤال عنه في خارج العراق كإيران و سوريا

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست