responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 22

«صلاة القضاء»

س: ما المقصود من الولد الأكبر، هل خصوص الذكر، أم يشمل الانثى؟ فإذا كانت الانثى أكبر سنّا من الذكر، فهل يجب على الذكر قضاء ما فات عن أبيه؟

ج: المقصود أكبر الذكور فيجب عليه و لو وجدت انثى أكبر منه.

س: مع عدم وجود الذكر هل تبرأ ذمّة الانثى؟

ج: لا تكون ذمّة الانثى مشغولة من أوّل الأمر.

س: ما الحكم إذا يدرك إذا قيل له أنّ وقت الصلاة قد دخل فيصلّي لكن مع عدم تحسين الوضوء و لا الصلاة الصحيحة بأجزائها و شرائطها، هل تسقط عنه الصلاة أم تجب على الولد الأكبر قضائها عنه بعد موته؟

ج: إذا كان وضوئه باطلا بنظر الولد الأكبر بحسب تقليد المصلّي أو كانت صلاته كذلك بحيث لو التفت كان عليه الإعادة يجب على الوليّ القضاء عنه.

س: ما حكم الشخص الذي و صل إلى سنّ الهرم (الخرف) هل يسقط عنه الصلاة حاليا و بعد موته يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات عن أبيه؟

ج: إذا لم يعقل الصلاة لشدّة الهرم- مثلا- تسقط

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست