responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 21

«صلاة الميّت»

س: لو آجر نفسه للصلاة عن ميّت بإجارة مطلقة فهل يجب عليه إتيان مثل الأذان و الإقامة و تثليث التسبيحات و تثليث السلام، و مثل البسملة و الشفعلة (و تقبّل شفاعته ...)؟

ج: لا يجب شي‌ء من ذلك إلّا تثليث التسبيحات بناء على وجوبه.

س: إذا كان المصلّون على الميّت يعلمون بأنّه فاسق فهل يجوز لهم أن يقولوا «اللّهم إنّا لا نعلم من ظاهره إلّا خيرا»؟

ج: كلمة «الخير» في العبارة المذكورة يراد بها الإسلام في مقابل الكفر و النفاق لا العدالة و الصلاح.

س: شخص فقد بعد مدّة مديدة ثمّ عثر على جسده تحت التراب فبقى من الجسد الهيكل العظمي، هل يجب الصلاة، و هل يستحبّ تلقينه؟

ج: إذا احتمل وقوع الصلاة عليه لا تجب و مع القطع بالعدم تجب و لا مورد لاستحباب التلقين بعد مضيّ المدّة.

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست