responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 23

عنه و يجب على وليّه بعد الموت القضاء عنه.

س: هل يعذر في الإخلال ببعض واجبات الصلاة غير الركنية و الشرطية مثل الإخلال ببعض واجبات القراءة في الصلاة مثل الوصل في مورد الوقف أو العكس و يكون حديث لا تعاد شاملا أو أنّه لا يكون حديث لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة شاملا لمورد الجهل.

ج: القدر المتيقّن من مورد الحديث المذكور المعروف صورة الجهل عن قصور، نعم ربما يقال بالشمول للجهل عن تقصير أيضا، و المثال المذكور إنّما هو على تقدير ثبوت الإخلال للوصل بالسكون و الوقف بالحركة مع أنّ الظاهر عدم إخلالهما مطلقا و لو في صورة العمد.

س: إذا كان الأب لا يصلّي اختيارا و بدون عذر ثمّ مات، فهل يجب على الولد الأكبر القضاء؟

ج: مقتضى الاحتياط الوجوبي: القضاء عنه.

س: إذا كان الشخص لم يلتفت إلى أنّ وضوءه باطل إلّا بعد مدّه من الزمن، فهل يجب عليه قضاء الصلوات التي صلّاها أم لا؟

ج: يجب عليه قضاء تلك الصلوات بأجمعها.

«القراءة»

س: سلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته، لطفا مسأله علميه را طبق قوانين عربيه حل فرمائيد:

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست