responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 37

المفردة لنفسه.

مسألة 74: من كان معذوراً عن بعض أعمال الحج فلا يجوز استنابته للحج، و إذا حج عن غيره تبرّعاً ففي الاجتزاء بحجّه إشكال.

الحج المستحبّ‌

مسألة 75: يستحبّ لمن لم تتوفّر فيه شروط الحج من البلوغ و الاستطاعة و غيرها أن يحجّ لو تمكّن، و يستحبّ الحجّ مرّة اخرى لمن أدّى الحج الواجب، و يستحبّ تكرار الحج في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنوات متوالية و يستحبّ عند الخروج من مكّة أن ينوي العود إليها، و يكره قصد عدم الرجوع إليها.

مسألة 76: يستحبّ للإنسان أن يحجّ نيابة عن أقاربه أو غيرهم تبرّعاً، سواء كانوا أحياء أو أمواتاً و يستحبّ الحج و الطواف نيابةً عن المعصومين و غيرهم بشرط أن لا يكونوا حاضرين في مكّة.

مسألة 77: من لم يكن لديه زاد و راحلة فيستحبّ له‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست