فإنّه
يستحقّ تمام الاجرة، و إذا مات قبل دخول الحرم فإنّه يستحقّ بمقدار اجرة الأعمال
ما قبل الإحرام؛ أي مقدّماته مع اجرة الإحرام إذا كانت هذه الأعمال جزءاً من عقد
الإجارة. و إذا لم تكن جزءاً من عقد الإجارة، بل كانت على نحو الشرط فلا يكون في
مقابلها شيء من مال الإجارة، و كذلك الأعمال الأُخرى من قبيل الذهاب إلى مكة و
عرفات و مِنى، و لا فرق بين التصريح بكيفيّة الإجارة و عدمه، و في حال عدم التصريح
بكيفيّة الإجارة فيستحقّ تمام الاجرة إذا كان ما قام به هو المصداق الصحيح عرفاً،
و إن كان فيه نقص غير معتدّ به عرفاً.
مسألة
72: من ذهب إلى الحج نيابة، و لم يكن قد أدى الحج الواجب لنفسه، فالأحوط
أن يؤدِّي عمرة مفردة لنفسه بعد الفراغ من عمل النيابة، و هذا الاحتياط ليس
واجباً، لكنّه مطلوب جدّاً.
مسألة
73: من كان نائباً لحج التمتّع، فيجوز له أن يكون أجيراً لغيره للطواف
أو الذبح أو العمرة المفردة بعد عمل الحج، كما يجوز له أن يؤدّي الطواف و العمرة