responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 38

القرض و الذهاب إلى الحج. نعم، هذا الاستحباب يتمّ إذا كان يتمكّن من أداء القرض.

مسألة 78: لا يجوز الحجّ من مال حرام، لكن يجوز بالمال المشتبه الذي لا علم بحرمته.

مسألة 79: يجوز للإنسان إذا فرغ من الحج المستحبّ أن يهدي ثوابه لشخص آخر، كما يجوز ذلك عند الشروع بالحج.

مسألة 80: من لم يمتلك مالًا يحجّ به، يستحبّ له أن يحج و لو بإجارة نفسه و النيابة عن شخص آخر.

أقسام العمرة

مسألة 81: العمرة أيضاً مثل الحجّ قسمان: واجب و مستحبّ، و تجب على الواجد لشروط الاستطاعة مرّة واحدة في العمر، و وجوبها كوجوب الحجّ فوري و لا يعتبر في وجوبها استطاعة الحج، فهي تجب على الإنسان إذا كان مستطيعاً للعمرة، و إن كان غير مستطيع للحج، و العكس صحيح أيضاً؛ أي إذا استطاع للحج و لم يستطع للعمرة،

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست