responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 243

الفصل السادس المبيت في منى‌

مسألة 681: يجب على الحاج المبيت في منى‌ ليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة؛ أي البقاء فيها من الغروب إلى نصف الليل، و لا يبعد الاكتفاء بالنصف الآخر من الليل.

مسألة 682: يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة أيضاً إلى نصفها على طوائف:

الأولى: من ارتكب الصيد في الإحرام، و الأحوط وجوباً المبيت على من أخذ الصيد و لم يقتله. لكن لو ارتكب المحرمات الاخرى المتعلِّقة بالصيد كأكل لحم‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست