responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 244

الصيد أو الإراءة و الإشارة للصياد فلا يجب عليه المبيت ليلة الثالثة عشرة.

الثانية: من لم يتّق النساء في الإحرام؛ بالوطء في القبل أو الدبر، زوجته كانت أو أجنبيّة. و لكنّ الأعمال الاخرى كالتقبيل و اللمس و نحوهما لا توجب المبيت في الليلة الثالثة عشرة.

الثالثة: من لم يفض من منى في اليوم الثاني عشر و أدرك غروب الثالث عشر.

مسألة 683: لا يجب المبيت في منى في الليالي الحادية عشرة و الثانية عشرة و الثالثة عشرة على طوائف:

الاولى‌: المرضى‌ و الممرضين لهم، و غيرهم ممّن له عذر بحيث يشقّ عليه معه المبيت.

الثانية: الذين يخافون إن باتوا في منى أن يضيع مالهم في مكة، بشرط أن يكون مالًا معتدّاً به.

الثالثة: الرُّعاة الذين تحتاج مواشيهم إلى الرعي في الليل.

الرابعة: المشتغلين بسقاية الحاجّ في مكة.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست