الصيد
أو الإراءة و الإشارة للصياد فلا يجب عليه المبيت ليلة الثالثة عشرة.
الثانية: من لم يتّق النساء في الإحرام؛ بالوطء في القبل أو الدبر، زوجته
كانت أو أجنبيّة. و لكنّ الأعمال الاخرى كالتقبيل و اللمس و نحوهما لا توجب المبيت
في الليلة الثالثة عشرة.
الثالثة: من لم يفض من منى في اليوم الثاني عشر و أدرك غروب الثالث عشر.
مسألة
683: لا يجب المبيت في منى في الليالي الحادية عشرة و الثانية عشرة و
الثالثة عشرة على طوائف:
الاولى: المرضى و الممرضين لهم، و غيرهم ممّن له عذر بحيث يشقّ عليه معه
المبيت.
الثانية: الذين يخافون إن باتوا في منى أن يضيع مالهم في مكة، بشرط أن يكون
مالًا معتدّاً به.
الثالثة: الرُّعاة الذين تحتاج مواشيهم إلى الرعي في الليل.