responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 176

موضع منها و إن كان في أحيائها الجديدة، لكن يستحبّ إيقاع الإحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل.

مسألة 523: من نسي الإحرام و ذهب إلى منى و عرفات وجب الرجوع إلى مكة و الإحرام منها و إذا لم يمكنه لضيق الوقت أو لعذر آخر أحرم من مكانه.

مسألة 524: لو التفت بعد أداء جميع الأعمال أنّه لم يحرم فالظاهر صحّة حجّه، و الأحوط الأولى لو التفت بعد الوقوف في عرفات و المشعر أو قبل الفراغ من الأعمال إتمام الحج و إعادته في السنة التالية.

مسألة 525: من ترك الإحرام جهلًا بالحكم فحكمه حكم الناسي.

مسألة 526: من ترك الإحرام عن عمد و علم إلى زمان فوت الوقوف في عرفة و المشعر فحجّه باطل.

مستحبّات إحرام الحج إلى الوقوف بعرفات‌

كلّما ذكر من مستحبّات إحرام العمرة فهنا مستحبّ أيضاً. فإذا أحرم و خرج من مكة و أشرف على الأبطح لبّى‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست