مسألة
517: تروك الإحرام و كفّاراتها هنا نفسها التي ذكرت في إحرام العمرة.
مسألة
518: وقت الإحرام موسّع، فيجوز التأخير ما دام له وقت يدرك به الوقوف
الاختياري بعرفات بعد الإحرام، و لا يجوز التأخير عن هذا الوقت.
مسألة
519: الأحوط وجوباً على مَن أحلّ من عمرة التمتّع أن لا يخرج من مكّة
لغير حاجة إن كان يخاف عدم إدراك الحج.
مسألة
520: لو خرج من مكة بغير إحرام و بدون حاجة لكن رجع و أحرم و أدّى الحج
فعمله صحيح، إلّا أن يدخل مكة في الشهر التالي، فيجب عليه في هذه الصورة أداء عمرة
التمتّع من جديد و الإحرام بعدها بإحرام حجّ التمتّع.
مسألة
521: يستحبّ الإحرام في يوم التروية، بل هو الأحوط.
مسألة
522: محلّ الإحرام لحج التمتّع هو مكّة في أيّ