responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 175

ذكرت في إحرام العمرة.

مسألة 517: تروك الإحرام و كفّاراتها هنا نفسها التي ذكرت في إحرام العمرة.

مسألة 518: وقت الإحرام موسّع، فيجوز التأخير ما دام له وقت يدرك به الوقوف الاختياري بعرفات بعد الإحرام، و لا يجوز التأخير عن هذا الوقت.

مسألة 519: الأحوط وجوباً على مَن أحلّ من عمرة التمتّع أن لا يخرج من مكّة لغير حاجة إن كان يخاف عدم إدراك الحج.

مسألة 520: لو خرج من مكة بغير إحرام و بدون حاجة لكن رجع و أحرم و أدّى الحج فعمله صحيح، إلّا أن يدخل مكة في الشهر التالي، فيجب عليه في هذه الصورة أداء عمرة التمتّع من جديد و الإحرام بعدها بإحرام حجّ التمتّع.

مسألة 521: يستحبّ الإحرام في يوم التروية، بل هو الأحوط.

مسألة 522: محلّ الإحرام لحج التمتّع هو مكّة في أيّ‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست