responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 168

تبدّل حجّ التمتّع إلى الإفراد

مسألة 505: إذا تأخَّر المحرم للعمرة عن دخول مكة لعذر، بحيث لو أراد أداء أعمال العمرة لم يدرك الوقوف بعرفات، أو خاف عدم الإدراك، وجب العدول إلى حج الإفراد و بعده يأتي بعمرة مفردة و حجّه صحيح و يجزئ عن حجّة الإسلام.

مسألة 506: لو أحرمت المرأة، ثمّ عرض لها الحيض أو النفاس عند دخولها مكّة، و لم تستطع الطواف، و لو انتظرت حتّى تطهر خافت عدم درك الوقوف في عرفات وجب أن تعمل بالحكم المذكور في المسألة السابقة.

مسألة 507: لو دخل مكة بلا إحرام لأجل عذر، و كان الوقت ضيِّقاً أيضاً وجب الإحرام في مكة لحج‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست