مسألة
505: إذا تأخَّر المحرم للعمرة عن دخول مكة لعذر، بحيث لو أراد أداء
أعمال العمرة لم يدرك الوقوف بعرفات، أو خاف عدم الإدراك، وجب العدول إلى حج
الإفراد و بعده يأتي بعمرة مفردة و حجّه صحيح و يجزئ عن حجّة الإسلام.
مسألة
506: لو أحرمت المرأة، ثمّ عرض لها الحيض أو النفاس عند دخولها مكّة، و
لم تستطع الطواف، و لو انتظرت حتّى تطهر خافت عدم درك الوقوف في عرفات وجب أن تعمل
بالحكم المذكور في المسألة السابقة.
مسألة
507: لو دخل مكة بلا إحرام لأجل عذر، و كان الوقت ضيِّقاً أيضاً وجب
الإحرام في مكة لحج