responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 167

مسألة 500: لو نسي التقصير حتى أحرم للحج فعمرته صحيحة، و يستحبّ الفدية بشاة، بل هي أحوط.

مسألة 501: لو ترك التقصير عمداً حتى أحرم الحج بطلت عمرته على الأقوى‌ و الظاهر صيرورة حجّه إفراداً.

و الأحوط وجوباً الإتيان بعمرة مفردة بعد إتمام الحج إضافة إلى الحج في السنة الآتية.

مسألة 502: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتّع، فإن أراد الاحتياط طاف و صلّى رجاءً.

مسألة 503: إذا قصّر المحرم حلّت له تروك الإحرام حتّى النساء و حلق الرأس.

مسألة 504: لا يكفي القلع في التقصير، و إنّما الميزان هو القصّ بأيّ وسيلة كانت، و الاكتفاء بتقصير شعر الإبط و نحوه مشكل، و الأحوط قصّ الظفر أو اللحية أو الشارب أو شعر الرأس.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست