مسألة
500: لو نسي التقصير حتى أحرم للحج فعمرته صحيحة، و يستحبّ الفدية بشاة،
بل هي أحوط.
مسألة
501: لو ترك التقصير عمداً حتى أحرم الحج بطلت عمرته على الأقوى و
الظاهر صيرورة حجّه إفراداً.
و
الأحوط وجوباً الإتيان بعمرة مفردة بعد إتمام الحج إضافة إلى الحج في السنة
الآتية.
مسألة
502: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتّع، فإن أراد الاحتياط طاف و صلّى
رجاءً.
مسألة
503: إذا قصّر المحرم حلّت له تروك الإحرام حتّى النساء و حلق الرأس.
مسألة
504: لا يكفي القلع في التقصير، و إنّما الميزان هو القصّ بأيّ وسيلة
كانت، و الاكتفاء بتقصير شعر الإبط و نحوه مشكل، و الأحوط قصّ الظفر أو اللحية أو
الشارب أو شعر الرأس.