responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 169

الإفراد و العمل بما جاء في المسألتين السابقتين.

مسألة 508: لو ترك الإحرام عمداً بلا سبب و أبطل عمرته، ثمّ ضاق الوقت أيضاً عن أداء عمرة التمتّع فالأحوط وجوباً أداء حج الإفراد و بعده العمرة المفردة و إعادة الحج في السنة القادمة أيضاً.

مسألة 509: المراد من ضيق الوقت في المسائل السابقة هو خوف عدم إدراك الجزء الركني من الوقوف في عرفات.

مسألة 510: من كان حجّه مستحبّاً و دخل مكة فرأى وقته ضيّقاً عدل إلى الإفراد، و بعد إتمام حج الإفراد لا تجب عليه العمرة المفردة.

مسألة 511: من أحرم للتمتع في الحج الواجب و تأخّر عمداً حتى ضاق الوقت وجب عليه العمل بما جاء في المسائل الثلاث السابقة.

مسألة 512: من كان وظيفته حجّ التمتّع، و علم عند الإحرام أنّه إن أتى‌ بأعمال عمرة التمتّع لم يدرك وقوف عرفات لا يجب عليه حجّ الإفراد، بل إذا أتى به لا يكفي‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست