مسألة
508: لو ترك الإحرام عمداً بلا سبب و أبطل عمرته، ثمّ ضاق الوقت أيضاً عن
أداء عمرة التمتّع فالأحوط وجوباً أداء حج الإفراد و بعده العمرة المفردة و إعادة
الحج في السنة القادمة أيضاً.
مسألة
509: المراد من ضيق الوقت في المسائل السابقة هو خوف عدم إدراك الجزء
الركني من الوقوف في عرفات.
مسألة
510: من كان حجّه مستحبّاً و دخل مكة فرأى وقته ضيّقاً عدل إلى الإفراد،
و بعد إتمام حج الإفراد لا تجب عليه العمرة المفردة.
مسألة
511: من أحرم للتمتع في الحج الواجب و تأخّر عمداً حتى ضاق الوقت وجب
عليه العمل بما جاء في المسائل الثلاث السابقة.
مسألة
512: من كان وظيفته حجّ التمتّع، و علم عند الإحرام أنّه إن أتى بأعمال
عمرة التمتّع لم يدرك وقوف عرفات لا يجب عليه حجّ الإفراد، بل إذا أتى به لا يكفي