responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 166

الفصل السابع: التقصير و أحكامه‌

مسألة 498: يجب بعد السعي التقصير، أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية، و الأفضل عدم الاكتفاء بقصّ الظفر، بل يقصر مقداراً من الشعر و هذا موافق للاحتياط. و لا يكفي حلق الرأس في تقصير عمرة التمتّع، بل حرام، كما لا يكفي نتف الشعر.

مسألة 499: هذا العمل من العبادات أيضاً، فيجب أن يؤدي بنية خالصة ممّا سوى اللَّه تعالى، و لو أتى به بغير نيّة القربة و الطاعة فالظاهر عدم بطلان إحرامه، و يجب عليه الإعادة مع نيّة القربة.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست