responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 16

الإحرام أو لم يمنعه وليّه عنها فإنّ كفّارة الصيد على وليّه، و كذلك سائر الكفارات على الأحوط.

مسألة 12: الهدي الواجب في الحج على وليّ الصبي.

مسألة 13: على الولي أن يأمر الصبي بأداء جميع أعمال الحج و العمرة، و إذا لم يستطع ينوب عنه، و الأحوط في الأعمال التي تحتاج إلى الوضوء أن يوضّأ الطفل بصورة الوضوء، و يوضّأ هو أيضاً على الأحوط.

مسألة 14: لو بلغ الطفل قبل الإحرام في الميقات و كان مستطيعاً، فحجّه حجّة الإسلام.

الشرط الثالث: الحريّة.

الشرط الرابع: الاستطاعة

من الناحية المالية و صحّة البدن و تخلية السرب وسعة الوقت و كفايته.

مسألة 15: الاستطاعة المالية تعني امتلاك الزاد و الراحلة و لا يشترط وجودها عيناً، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها كالنقود أو الأمتعة و البضائع الاخرى‌. و يلزم أن تكون لديه النفقة الكافية للرجوع إلى الوطن أو إلى أيّ محلّ آخر يريد السكن فيه بعد الرجوع‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست