responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 17

من الحج؛ و المقصود من النفقة في جميع ذلك ما يناسب شأنه و حاله من شرف و ضِعة و قوّة و ضعف. و هناك امور اخرى‌ معتبرة في الاستطاعة يأتي بيانها في المسائل التالية.

مسألة 16: يعتبر في وجوب الحج امتلاك نفقة الذهاب و الإياب إضافة إلى نفقة إدارة شئون معاشه و ضروريات حياته بالمقدار المناسب لشأنه من الدار و الأثاث و غير ذلك، و إذا لم يكن مالكاً لعينها فلا بدّ أن يكون مالكاً لقيمتها.

مسألة 17: إذا لم يجب عليه الحج و أنفق الأشياء الضرورية لمعيشته أو قيمتها في سفر الحج لم يجزه ذلك عن حجة الإسلام، إلّا إذا اجتمع له الشرائط في الميقات.

مسألة 18: من كان بحاجة إلى الزواج بحيث لو تركه خاف الوقوع في الضرر أو المرض أو الحرج، فلا يكون مستطيعاً إلّا بامتلاك نفقة الحج إضافة إلى نفقة الزواج.

مسألة 19: من كان له دين على شخص آخر، و باستيفائه تكمل شروط الاستطاعة، فإذا كان حالًّا

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست