من
الحج؛ و المقصود من النفقة في جميع ذلك ما يناسب شأنه و حاله من شرف و ضِعة و قوّة
و ضعف. و هناك امور اخرى معتبرة في الاستطاعة يأتي بيانها في المسائل التالية.
مسألة
16: يعتبر في وجوب الحج امتلاك نفقة الذهاب و الإياب إضافة إلى نفقة
إدارة شئون معاشه و ضروريات حياته بالمقدار المناسب لشأنه من الدار و الأثاث و غير
ذلك، و إذا لم يكن مالكاً لعينها فلا بدّ أن يكون مالكاً لقيمتها.
مسألة
17: إذا لم يجب عليه الحج و أنفق الأشياء الضرورية لمعيشته أو قيمتها في
سفر الحج لم يجزه ذلك عن حجة الإسلام، إلّا إذا اجتمع له الشرائط في الميقات.
مسألة
18: من كان بحاجة إلى الزواج بحيث لو تركه خاف الوقوع في الضرر أو المرض
أو الحرج، فلا يكون مستطيعاً إلّا بامتلاك نفقة الحج إضافة إلى نفقة الزواج.
مسألة
19: من كان له دين على شخص آخر، و باستيفائه تكمل شروط الاستطاعة، فإذا
كان حالًّا