المستحب،
ثمّ تبيّن له أنّه كان بالغاً، فإنَّ حجّه لا يكفي عن حجّة الإسلام، إلّا أن يكون
قد قصد أداء التكليف الفعلي و اشتبه في تطبيقه على الحج المندوب.
مسألة
7: يستحبّ الحج للصبي المميِّز، و يصحّ منه و إن لم يأذن له وليّه و إن
وجب الاستئذان في بعض الصور، لكنّه إذا استطاع بعد البلوغ وجب عليه الحج، و لا
يكفيه حجّه في زمان الصبا.
مسألة
8: يستحبّ للولي أن يُحرم بالصبي غير المميّز، فيلبسه ثوبَي الإحرام و
ينوي «أحرم بهذا الصبيّ للحج» أو «أعتمر بهذا الصبي للعمرة» و يلقّنه التلبية إن
أمكن، و إلّا فيلبّي بدلًا عنه.
مسألة
9: المقصود من الولي في المسألة السابقة هو الولى الشرعي و الأُمّ و إن
لم تكن وليّاً.
مسألة
10: إذا أحرم الصبي أو أحرَمه وليُّه وجب على وليّه أن يجنّبه و ينهاه
عن المحرّمات، و إذا لم يكن مميِّزاً وجب على الولي أن يحفظه منها.