responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 15

المستحب، ثمّ تبيّن له أنّه كان بالغاً، فإنَّ حجّه لا يكفي عن حجّة الإسلام، إلّا أن يكون قد قصد أداء التكليف الفعلي و اشتبه في تطبيقه على الحج المندوب.

مسألة 7: يستحبّ الحج للصبي المميِّز، و يصحّ منه و إن لم يأذن له وليّه و إن وجب الاستئذان في بعض الصور، لكنّه إذا استطاع بعد البلوغ وجب عليه الحج، و لا يكفيه حجّه في زمان الصبا.

مسألة 8: يستحبّ للولي أن يُحرم بالصبي غير المميّز، فيلبسه ثوبَي الإحرام و ينوي «أحرم بهذا الصبيّ للحج» أو «أعتمر بهذا الصبي للعمرة» و يلقّنه التلبية إن أمكن، و إلّا فيلبّي بدلًا عنه.

مسألة 9: المقصود من الولي في المسألة السابقة هو الولى الشرعي و الأُمّ و إن لم تكن وليّاً.

مسألة 10: إذا أحرم الصبي أو أحرَمه وليُّه وجب على وليّه أن يجنّبه و ينهاه عن المحرّمات، و إذا لم يكن مميِّزاً وجب على الولي أن يحفظه منها.

مسألة 11: إذا أحرم الطفل ثمّ ارتكب محرّمات‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست