responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 14

فيجب عليه أن يحجّ في السنوات التالية و إن زالت استطاعته، إلّا أن يكون أداء الحج حرجاً عليه، و هنا أيضاً يجب أن يحج على الأحوط.

شرائط وجوب حجة الإسلام‌

هناك عدد من الشروط لوجوب الحج، و إذا لم تتحقق بمجموعها لم يجب الحج، و هي:

الأوّل و الثاني: البلوغ و العقل،

فلا يجب على الطفل و لا المجنون.

مسألة 4: إذا حج غير البالغ فحجّه صحيح، و لكنّه لا يجزئ عن حجّة الإسلام.

مسألة 5: إذا أحرم الصبي المميِّز للحج، فأدرك المشعر الحرام بالغاً كفاه ذلك عن حجّة الإسلام، و كذلك المجنون إذا أفاق قبل إدراك المشعر و إن كان الاحتياط في إعادة الحج في السنوات التالية إذا توفّرت لديه استطاعة الحج.

مسألة 6: من ظنَّ عدم البلوغ، فنوى الحج‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست