responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 148

و الاحتياط في الظنّ بالأفعال، و أحكام هذه الصلاة كأحكام الصلاة اليومية.

مسألة 454: الأقوى المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف و الإسراع إلى أدائها.

مسألة 455: يجب أن تكون هذه الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام، و الأظهر أداؤها خلف المقام حيث هناك حجر يقع المقام بينه و بين الكعبة، و كلّما قرب إلى المقام كان أفضل، لكن على النحو الذي لا يزاحم الآخرين.

مسألة 456: إذا لم يستطع الوقوف خلف مقام إبراهيم بسبب الازدحام وجب عليه الصلاة عند أحد جانبي المقام في محلّ يصدق عليه أنّه صلّى عند مقام إبراهيم.

مسألة 457: إذا لم يستطع الصلاة عند أحد جانبي المقام فالأحوط أن يصلّي خلف المقام و إن وجد في الجانبين مكان أقرب إلى المقام من الخلف، و مع تساوي الأمكنة الثلاثة من جهة القرب إلى المقام و عدم صدق الصلاة في المقام عرفاً عليها فالأحوط الصلاة في جهة الخلف.

مسألة 458: يجوز أداء صلاة الطواف المستحبّة في أيّ‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست