responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 147

الفصل الخامس في صلاة الطواف‌

مسألة 450: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين كصلاة الصبح.

مسألة 451: يجوز في صلاة الطواف قراءة كلّ سورة إلّا العزائم، و يستحبّ في الركعة الاولى بعد الحمد قراءة التوحيد و في الركعة الثانية سورة «قُل يَا أيُّهَا الكَافِرُون».

مسألة 452: يجوز فيها الجهر كصلاة الصبح أو الإخفات كصلاة الظهر.

مسألة 453: الشكّ في ركعات صلاة الطواف يوجب البطلان فيجب الإعادة، و لا يبعد اعتبار الظنّ فيها،

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست